الموسوعة الحديثية


-  مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ، وذَكَرَ مِن جِيرَانِهِ، فَكَأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدَّقَهُ، قالَ: وعِندِي جَذَعَةٌ أحَبُّ إلَيَّ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا أدْرِي أبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَن سِوَاهُ أمْ لَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 954
التخريج : أخرجه البخاري (954)، ومسلم (1962)
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - وقت الأضحية إحسان - إبطال الأعمال أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 21)
954- حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.

[صحيح مسلم] (3/ 1554)
10- (1962) وحدثني يحيى بن أيوب، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن علية، واللفظ لعمرو، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: ((من كان ذبح قبل الصلاة فليعد))، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه، قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: فرخص له،- فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا- قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها