الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

271 - يصفُّ الناسُ يومَ القيامةِ صفوفًا – [وقال ابن نمير:] أهلُ الجنَّةِ – فيمر الرجلُ على الرجلِ من أهلِ النارِ فيقولُ:ُ يا فلانُ أما تذكرُ يومَ استقيتَ فسقيتُكَ شربةً؟ قال: فيشفعُ له ويمرُّ الرجلُ على الرجلِ فيقولُ: أما تذكرُ يومَ ناولتُك طهورًا؟ فيشفعُ ويمرُّ الرجلُ على الرجلِ فيقولُ: يا فلانُ أما تذكرُ يومَ بعثتني لحاجةِ كذا وكذا فذهبتُ لك؟ فيشفعُ لهُ
خلاصة حكم المحدث : سنده سقيم [كما نص على ذلك في المقدمة]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدمياطي | المصدر : المتجر الرابح
الصفحة أو الرقم : 262
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - إخبار النبي ما سيكون إلى يوم القيامة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها قيامة - الشفاعة أشربة - فضل سقي الماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

272 - يَصُفُّ الناسُ يومَ القيامةِ صُفوفًا، ثُم يَمُرُّ أهلُ الجنةِ فيَمُرُّ الرجلُ على الرجلِ من أهلِ النارِ فيَقولُ يا فُلانُ ! أمَا تَذْكُرُ يومَ اسْتَسْقَيْتَ فسَقَيْتُكَ شَرْبةً قال فيَشْفَعُ لهُ ويَمرُّ الرجُلُ على الرجُلِ فيَقولُ أمَا تَذْكُرُ يومَ ناوَلْتُكَ طَهُورًا فيَشْفَعُ له ويَمرُّ الرجُلُ على الرجُلِ فيَقولُ يا فُلانُ أمَا تَذْكُرُ يومَ بَعثْتَنِي لِحاجةِ كذا وكذا فَذَهَبْتُ لكَ ؟ فيَشْفَعُ لهُ

273 - الدَّهْرُ عشْرَةُ آلافِ سنةٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : السخاوي | المصدر : الأجوبة المرضية
الصفحة أو الرقم : 3/1096
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - ما جاء في علم وقت الساعة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار النبي عن المغيبات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

274 - قالَ أنَسُ بنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: ما كانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هذا الذي تُسَمُّونَهُ الفَضِيخَ، فإنِّي لَقَائِمٌ أسْقِي أبَا طَلْحَةَ، وفُلَانًا وفُلَانًا، إذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقالَ: وهلْ بَلَغَكُمُ الخَبَرُ؟ فَقالوا: وما ذَاكَ؟ قالَ: حُرِّمَتِ الخَمْرُ، قالوا: أهْرِقْ هذِه القِلَالَ يا أنَسُ، قالَ: فَما سَأَلُوا عَنْهَا ولَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ

275 - عن أنسٍ، أنَّ أبا بَكْرٍ كانَ رديفَ رسولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ - بينَ مَكَّةَ والمدينةِ. وَكانَ أبو بَكْرٍ يختَلفُ إلى الشَّامِ، وَكانَ يعرفُ، وَكانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ لا يعرفُ، فَكانوا يَقولونَ : يا أبا بَكْرٍ، ما هذا الغلامُ بينَ يَديكَ ؟ قالَ هذا يَهْديني السَّبيلَ، فلمَّا دنَوا منَ المدينةِ نزلا الحرَّةَ، وبعَثا إلى الأنصارِ، فَجاءوا، فألقوا : قومًا آمنينِ مُطاعينِ، قالَ : فشَهِدْتُهُ يومَ دخلَ المَدينةَ، فَما رأيتُ يومًا قطُّ كانَ أحسَنَ، ولا أَضوأَ مِن يومٍ دخلَ علينا مِنهُ، وشَهِدْتُهُ يومَ ماتَ، فَما رأيتُ كانَ أقبحَ، ولا أظلَمَ مِن يومٍ ماتَ فيهِ صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ

276 - عن أنسٍ، أنَّ أبا بَكْرٍ كانَ رديفَ رسولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ - بينَ مَكَّةَ والمدينةِ. وَكانَ أبو بَكْرٍ يختَلفُ إلى الشَّامِ، وَكانَ يعرفُ، وَكانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ لا يعرفُ، فَكانوا يَقولونَ : يا أبا بَكْرٍ، ما هذا الغلامُ بينَ يَديكَ ؟ قالَ هذا يَهْديني السَّبيلَ، فلمَّا دنَوا منَ المدينةِ نزلا الحرَّةَ، وبعَثا إلى الأنصارِ، فَجاءوا، فألقوا : قومًا آمنينِ مُطاعينِ، قالَ : فشَهِدْتُهُ يومَ دخلَ المَدينةَ، فَما رأيتُ يومًا قطُّ كانَ أحسَنَ، ولا أَضوأَ مِن يومٍ دخلَ علينا مِنهُ، وشَهِدْتُهُ يومَ ماتَ، فَما رأيتُ كانَ أقبحَ، ولا أظلَمَ مِن يومٍ ماتَ فيهِ صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ

277 - كُنَّا بالمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ المَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حتَّى إنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أنَّ الصَّلَاةَ قدْ صُلِّيَتْ مِن كَثْرَةِ مَن يُصَلِّيهِمَا.

278 - عن مُحمَّدِ بنِ كَعْبٍ قالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه في رَمَضانَ وهو يُريدُ سَفَرًا، وقد رُحِلَتْ له راحِلتُه، ولَبِسَ ثِيابَ السَّفَرِ، فدَعا بطَعامٍ فأكَلَ، فقُلْتُ له: سُنَّةٌ؟ فقالَ: سُنَّةٌ، ثُمَّ رَكِبَ.

279 - إنَّ الرجلَ لَيُوضَعُ الطعامُ بين يَدَيْهِ فما يُرْفَعُ حتى يُغْفَرَ له يقولُ : بسمِ اللهِ إذا وُضِعَ، والحمدُ للهِ إذا رُفِعَ

280 - أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبيْنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ يَومَ الجُمُعَةِ، إذْ قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقالَ يا رَسولَ اللهِ، هَلَكَ المَالُ، وَجَاعَ العِيَالُ، وَسَاقَ الحَدِيثَ بمَعْنَاهُ، وَفِيهِ قالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، قالَ: فَما يُشِيرُ بيَدِهِ إلى نَاحِيَةٍ إلَّا تَفَرَّجَتْ، حتَّى رَأَيْتُ المَدِينَةَ في مِثْلِ الجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِن نَاحِيَةٍ إلَّا أَخْبَرَ بجَوْدٍ .

281 - صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الفجرَ بأقْصَرِ سورتَيْنِ منَ القرآنِ فلمَّا قَضَى صلاتَهُ أقبلَ علينا بوجهِهِ فقال إنَّما عَجِلْتُ أوْ أَسْرَعْتُ لِتَفْرَغَ أمُّ الصبيِّ إلى صبِيِّهَا وسمِعَ صوْتَ الصبيِّ

282 - إذا كان يومُ القيامةِ؛ جمع اللهُ أهلَ الجنةِ صفوفًا، وأهلَ النارِ صفوفًا، قال : فينظرُ الرجلُ منْ صفوفِ أهلِ النارِ إلى الرجلِ من صفوفِ أهلِ الجنةِ، فيقول : يا فلانُ ! أما تذكر يومَ صنعتُ إليك في الدنيا معروفًا ؟ ! فيأخذُ بيدهِ، فيقولُ : يا ربِّ ! إن هذا اصطنعَ إليَّ في الدنيا معروفًا، فيقال لهُ : أَدْخِلهُ الجنةَ برحمتي.

283 - عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأكْلُ، فَقالَ: ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ.

284 - إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان تُعجِبُه الكلمةُ الحسنةُ، يسألُ عن اسمِ الرَّجلِ واسمِ القريةِ فإن كان حسنًا أعجبه ذلك
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أيوب بن خوط متروك الحديث
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 2/817
التصنيف الموضوعي: أسماء - الأمر بتحسين الأسماء أسماء - الأسماء المستحبة طب - الطيرة والفأل عقيدة - التفاؤل
| أحاديث مشابهة

285 - سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرَّجلِ يَرقدُ عنِ الصَّلاةِ أو يَغفَلُ عنها قالَ: كفَّارتُها أن يُصلِّيَها، إذا ذَكَرَها

286 - نِعْمَ العَوْنُ على الدِّينِ قُوتُ سنةٍ

287 - إنَّ نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دخلَ نخلًا لبني النَّجَّارِ، فسمعَ صوتًا ففزعَ، فقالَ: مَن أصحابُ هذِهِ القبورِ ؟ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ناسٌ ماتوا في الجاهليَّةِ، فقالَ: تعوَّذوا باللَّهِ من عذابِ النَّارِ، ومِن فتنةِ الدَّجَّالِ قالوا: وممَّ ذاكَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ: إنَّ المؤمنَ إذا وُضعَ في قبرِهِ أتاهُ ملَكٌ فيقولُ لَهُ: ما كُنتَ تعبدُ ؟ فإنِ اللَّهُ هداهُ قالَ: كنتُ أعبدُ اللَّهَ، فيقالُ لَهُ: ما كنتَ تقولُ في هذا الرَّجلِ ؟ فَيقولُ هوَ عبدُ اللَّهِ ورسولُهُ، فما يَسألُ عَن شيءٍ، غيرِها، فينطَلقُ بِهِ إلى بيتٍ كانَ لَهُ في النَّارِ فيقالُ لَهُ: هذا بيتُكَ كانَ لَكَ في النَّارِ، ولَكنَّ اللَّهَ عَصمَكَ ورحمَكَ، فأبدلَكَ بِهِ بيتًا في الجنَّةِ، فيقولُ: دَعوني حتَّى أذْهبَ فأبشِّرَ أَهلي، فيقالُ لَهُ: اسْكُنْ، وإنَّ الْكافرَ إذا وُضِعَ في قبرِهِ أتاهُ ملَكٌ فينتَهرُهُ فيقولُ لَهُ: ما كنتَ تعبدُ ؟ فيقولُ: لا أدري، فيقالُ لَهُ: لا دَريتَ ولا تَلَيتَ، فيقالُ لَهُ: فما كُنتَ تقولُ في هذا الرَّجلِ ؟ فيقولُ: كنتُ أقولُ ما يقولُ النَّاسُ، فيضربُهُ بمِطراقٍ من حَديدٍ بينَ أذنيْهِ، فيصيحُ صيحةً يسمعُها الخلقُ غيرُ الثَّقلينِ

288 - إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخَلَ نَخلًا لبني النَّجَّارِ، فسَمِعَ صَوتًا ففَزِعَ، فقال: مَن أصحابُ هذه القُبورِ؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ناسٌ ماتوا في الجاهليَّةِ، فقال: تعوَّذوا باللهِ من عذابِ النَّارِ، ومن فِتنةِ الدَّجَّالِ، قالوا: ومِمَّ ذاك يا رسولَ اللهِ؟ قال: إنَّ المُؤمِنَ إذا وُضِعَ في قبرِه أتاه مَلَكٌ، فيقولُ له: ما كُنتَ تَعبُدُ؟ فإنِ اللهُ هَداهُ، قال: كُنتُ أعبُدُ اللهَ، فيُقالُ له: ما كُنتَ تقولُ في هذا الرَّجُلِ؟ فيقولُ: هو عبدُ اللهِ ورسولُه، فما يُسأَلُ عن شَيءٍ غيرِها، فيُنطلَقُ به إلى بيتٍ كان له في النَّارِ، فيُقالُ له: هذا بيتُك كان في النَّارِ، ولكنَّ اللهَ عَصَمَك ورَحِمَك، فأبْدَلَك به بيتًا في الجَنَّةِ، فيقولُ: دَعُوني حتى أذهَبَ فأُبشِّرَ أهلي، فيُقالُ له: اسكُنْ. وإنَّ الكافِرَ إذا وُضِعَ في قَبرِه أتاه مَلَكٌ فيَنتهِرُه، فيقولُ له: ما كُنتَ تعبُدُ؟ فيقولُ: لا أدْري، فيُقالُ له: لا دَرَيتَ ولا تَلَيتَ، فيُقالُ له: فما كُنتَ تقولُ في هذا الرَّجُلِ؟ فيقولُ: كُنتُ أقولُ ما يقولُ النَّاسُ، فيَضرِبُه بمِطْراقٍ من حَديدٍ بيْنَ أُذُنَيهِ، فيَصيحُ صَيحةً يسمَعُها الخَلْقُ غيرَ الثَّقَلينِ .

289 - أنَّ رَجُلًا، دَخَلَ المَسْجِدَ يَومَ جُمُعَةٍ مِن بَابٍ كانَ نَحْوَ دَارِ القَضَاءِ، ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَائِمًا، ثُمَّ قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأمْوَالُ وانْقَطَعْتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا قالَ أنَسٌ: ولَا واللَّهِ، ما نَرَى في السَّمَاءِ مِن سَحَابٍ، ولَا قَزَعَةً وما بيْنَنَا وبيْنَ سَلْعٍ مِن بَيْتٍ ولَا دَارٍ، قالَ: فَطَلَعَتْ مِن ورَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أمْطَرَتْ، فلا واللَّهِ، ما رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِن ذلكَ البَابِ في الجُمُعَةِ، ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأمْوَالُ وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا، قالَ: فَرَفَعَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ قالَ: فأقْلَعَتْ، وخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ قالَ شَرِيكٌ: سَأَلْتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ: أهو الرَّجُلُ الأوَّلُ؟ فَقالَ: ما أدْرِي.

290 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يعجبُهُ الكلمةُ الحسنةُ، يَسْأَلُ عَنِ اسْمِ الرجلِ واسْمِ القَرْيَةِ، فإنْ كان حَسَنًا أَعْجَبَهُ ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أيوب بن خوط كثير الغلط والوهم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 2/9
التصنيف الموضوعي: أسماء - الأمر بتحسين الأسماء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - محبته للاسم الحسن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

291 - أن أمًّ سُليمٍ سألت رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزَلت فعليها الغُسلُ. فقالت أمُّ سلمةَ: يا رسولَ اللهِ أيكونُ هذا. قال: نعم,ماءُ الرجلِ غليظٌ أبيضٌ, وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ فأيُّهما سبق أو علا أشبَهَه الولدُ.

292 - الأزدُ أُسدُ اللهِ في الأرضِ، يريدُ النَّاسُ أن يضَعوهم ويأبَى اللَّهُ إلَّا أن يرفعَهم وليأتينَّ علَى النَّاسِ زمانٌ يقولُ الرَّجلُ : يا لَيتَ أبي كانَ أزديًّا يا ليتَ أمِّي كانت أزديَّةً !

293 - الْأَزْدُ أُسْدُ اللهِ في الأرضِ، يريدُ الناسُ أن يَضَعُوهُم، ويَأْبَى اللهُ إلا أن يَرْفَعَهُمْ، ولَيَأْتِيَنَّ على الناسِ زمانٌ يقولُ الرجلُ : يا لَيْتَ أبي كان أَزْدِيًّا، ويا لَيْتَ أُمِّي كانت أَزْدِيَّةً

294 - الأزْدُ أُسْدُ اللهِ في الأرضِ، يريدُ الناسُ أن يَضَعُوهم، ويأبَى اللهُ إلا أن يَرْفَعَهم، ولَيَأْتِيَنَّ على الناسِ زمانٌ يقولُ الرجلُ : يا لَيْتَ كان أبي أَزْدِيًّا يا لَيْتَ أمي كانت أَزْدِيَّةً

295 - اخلعوا نِعَالَكم عند الطعامِ، فإنها سُنَّةٌ جميلةٌ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 2159
التصنيف الموضوعي: أطعمة - خلع النعال عند الأكل زينة اللباس - النعال علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

296 - حملُ العصا علامةُ المؤمنِ، و سنَّةُ الأنبياءِ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 2741
التصنيف الموضوعي: أنبياء - خصائص وفضائل أنبياء - عام زينة - اتخاذ العصا والتوكؤ عليها آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة

297 - حملُ العَصا علامةُ المؤمنِ و سُنَّةُ الأنبياءِ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 535
التصنيف الموضوعي: أنبياء - خصائص وفضائل أنبياء - عام زينة - اتخاذ العصا والتوكؤ عليها آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة

298 - بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ علَى جَمَلٍ، فأناخَهُ في المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قالَ لهمْ: أيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتَّكِئٌ بيْنَ ظَهْرانَيْهِمْ، فَقُلْنا: هذا الرَّجُلُ الأبْيَضُ المُتَّكِئُ. فقالَ له الرَّجُلُ: يا ابْنَ عبدِ المُطَّلِبِ فقالَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قدْ أجَبْتُكَ. فقالَ الرَّجُلُ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنِّي سائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ في المَسْأَلَةِ، فلا تَجِدْ عَلَيَّ في نَفْسِكَ . فقالَ: سَلْ عَمَّا بَدا لكَ فقالَ: أسْأَلُكَ برَبِّكَ ورَبِّ مَن قَبْلَكَ، آللَّهُ أرْسَلَكَ إلى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فقالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قالَ: أنْشُدُكَ باللَّهِ، آللَّهُ أمَرَكَ أنْ نُصَلِّيَ الصَّلَواتِ الخَمْسَ في اليَومِ واللَّيْلَةِ؟ قالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قالَ: أنْشُدُكَ باللَّهِ، آللَّهُ أمَرَكَ أنْ نَصُومَ هذا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قالَ: أنْشُدُكَ باللَّهِ، آللَّهُ أمَرَكَ أنْ تَأْخُذَ هذِه الصَّدَقَةَ مِن أغْنِيائِنا فَتَقْسِمَها علَى فُقَرائِنا؟ فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فقالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بما جِئْتَ به، وأنا رَسولُ مَن ورائِي مِن قَوْمِي، وأنا ضِمامُ بنُ ثَعْلَبَةَ أخُو بَنِي سَعْدِ بنِ بَكْرٍ.

299 - صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ العصرِ، فأبطأ في ركوعِه في الرَّكعةِ الأولَى حتَّى ظننَّا أنَّه قد سها وغفل، ثمَّ رفع رأسَه : فقال : سمِع اللهُ لمن حمِده ، ثمَّ أوجز في صلاتِه وسلَّم، ثمَّ أقبل علينا بوجهِه، ثمَّ جثَا على رُكبتَيْه، ثمَّ رمَى بطرفِه إلى الصَّفِّ الأوَّلِ يتفقَّدُ أصحابَه، ثمَّ الصَّفِّ الثَّاني ثمَّ الصَّفِّ الثَّالثِ يتفقَّدُهم رجلًا رجلًا، ثمَّ قال : ما لي لا أرَى ابنَ عمِّي عليَّ بنَ أبي طالبٍ، فأجابه عليٌّ من آخرِ الصُّفوفِ : لبَّيْك يا رسولَ اللهِ، فقال : ادْنُ منِّي يا عليُّ، فما زال يتخطَّى أعناقَ المهاجرين والأنصارِ حتَّى دنا منه، فقال : ما الَّذي خلَّفك عن الصَّفِّ الأوَّلِ ؟ قال : شككتُ أنِّي على طُهرٍ، فناديتُ : يا حسنُ، يا حسينُ يا فضَّةُ ! فلم يجبْني أحدٌ، فإذا بهاتفٍ يهتفُ من ورائي : يا أبا الحسنِ التفِتْ فالتفتُّ، فإذا أنا بسَطْلٍ من ذهبٍ فيه ماءٌ وعليه منديلٌ، فأخذتُ المنديلَ، فوضعتُه على منكبي، وأومأتُ إلى الماءِ، فإذا الماءُ يفيضُ على كفِّي، فتطهَّرتُ، ولا أدري من وضع السَّطْلَ والمنديلَ ؟ فتبسَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وجهِه، وضمَّه إلى صدرِه، وقبَّل بين عينَيْه؛ ثمَّ قال : ألا أبشِّرُك ؟ إنَّ السَّطلَ من الجنَّةِ، والماءَ والمنديلَ من الفردوسِ الأعلَى، والَّذي هيَّأك للصَّلاةِ جبريلُ، والَّذي مندَلك ميكائيلُ، والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِه ما زال إسرافيلُ قابضًا بيدِه على رُكبتي حتَّى لحقتَ معي الصَّلاةَ، فيلومني أحدٌ على حبِّك، واللهُ وملائكتُه يحبُّونك من فوقِ السَّماءِ

300 - ما كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غيرَ فَضِيخِكُمْ هذا الذي تُسَمُّونَهُ الفَضِيخَ، إنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا أَيُّوبَ، وَرِجَالًا مِن أَصْحَابِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ في بَيْتِنَا إذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقالَ: هلْ بَلَغَكُمُ الخَبَرُ؟ قُلْنَا: لَا، قالَ: فإنَّ الخَمْرَ قدْ حُرِّمَتْ، فَقالَ: يا أَنَسُ، أَرِقْ هذِه القِلَالَ قالَ: فَما رَاجَعُوهَا، وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.
 

1 - ما من عبدٍ يعمِّرُ في الإسلامِ أربعينَ سنةً إلَّا صرفَ اللَّهُ عنْهُ أنواعًا منَ البلاءِ الجنونَ والجُذامَ والبرصَ فإذا بلغَ خمسينَ سنةً ليَّنَ اللَّهُ لَهُ الحسابَ، فإذا بلغَ ستِّينَ سنةً رزقَهُ اللَّهُ الإنابةَ إليْهِ بما يحبُّ، فإذا بلغَ سبعينَ أحبَّهُ اللَّهُ وأحبَّهُ أَهلُ السَّماءِ، فإذا بلغَ الثَّمانينَ تقبَّلَ اللَّهُ منْهُ حسناتِهِ وتجاوَزَ عن سيِّئاتِهِ، فإذا بلغَ التِّسعينَ غفرَ اللَّهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ وما تَأخَّرَ وسمِّيَ أسيرَ اللَّهِ في أرضِهِ وشُفِّعَ في أَهلِ بيتِهِ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم رواه إلا أبو قتادة عن ابن أخي الزهري
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار
الصفحة أو الرقم : 13/34 التخريج : أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (1085)، والخلعي في ((الخلعيات)) (102)، وابن مردويه في ((الخصال المكفرة)) لابن حجر (60) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - أعمار هذه الأمة طب - الجذام قيامة - الحساب والقصاص إحسان - الحسنات والسيئات استغفار - مغفرة الله تعالى للذنوب العظام وسعة رحمته
|أصول الحديث

2 - ما من عبدٍ يُعَمِّرُ في الإسلامِ أربعينَ سَنَةً إلا صرفَ اللهُ عنهُ أنواعًا من البلاءِ : الجنونَ والجذامَ والبرصَ, فإذا بلغ خمسينَ سَنَةً لَيَّنَ اللهُ لهُ الحسابَ, فإذا بلغ ستينَ رزقَهُ اللهُ الإنابةَ إليهِ بما يُحِبُّ, فإذا بلغ سبعينَ غفرَ اللهُ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ وما تأخَّرَ, وسُمِّيَ أسيرَ اللهِ وأَحَبَّهُ أهلُ السماءِ فإذا بلغ الثمانينَ تَقَبَّلَ اللهُ منهُ حسناتُهُ وتجاوزَ عن سيئاتِهِ, فإذا بلغ التسعينَ غفرَ اللهُ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ وما تأخَّرَ, وسُمِّيَ أسيرَ اللهِ في أرضهِ, وشُفِّعَ في أهلِ بيتِهِ.
خلاصة حكم المحدث : عبد الله بن شبيب شيخ للبزار , تالف , ذاهب الحديث
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الوادعي | المصدر : الشفاعة للوادعي
الصفحة أو الرقم : 218 التخريج : أخرجه أحمد (13279)، والبزار عقب (6342)، وأبو يعلى (3678) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: استغفار - أسباب المغفرة رقائق وزهد - لطف الله تعالى بالمعمر وما يتصل بذلك طب - البرص طب - الجذام قيامة - الشفاعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها )
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن المثنى والد محمد، فمن رجال البخاري [وذكر من جرحه ومن عدله ثم قال] وقد توبع
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3266 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

5 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

6 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

7 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

8 - كان رسولُ اللهِ ليس بالطَّويلِ البائنِ، ولا بالقصيرِ، ولا بالأبيضِ الأمهَقِ ، ولا بالآدمِ، ولا بالجعْدِ القطَطِ ولا بالسَّبْطِ، بعثه اللهُ تعالَى على رأسِ أربعين سنةً، فأقام بمكَّةَ عشرَ سنين، وبالمدينةِ عشرَ سنين، وتوفَّاه اللهُ على رأسِ ستِّين سنةً وليس في رأسِه ولحيتِه عشرون شعرةً بيضاءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : مختصر الشمائل
الصفحة أو الرقم : 1 التخريج : أخرجه البخاري (3548)، ومسلم (2347)، والترمذي (1754)، وفي ((الشمائل)) (384) واللفظ له
| شرح حديث مشابه

9 - اذكرِ الموتَ في صلاتِك، فإنَّ الرجلَ إذا ذكر الموتَ في صلاتِه لحريٌّ أن يُحسنَ صلاتَه، وصَلِّ صلاةَ رجلٍ لا يظنُّ أن يُصلِّيَ صلاةً غيرَها، و إياك و كلُّ أمرٍ يُعتذرُ منه
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 2839 التخريج : أخرجه البيهقي في ((الزهد الكبير)) (527)، والديلمي في ((الفردوس)) (1755)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - حفظ الجوارح رقائق وزهد - ذكر الموت صلاة الجماعة والإمامة - الخشوع في الصلاة آداب الكلام - الاعتذار والعفو عمن يعتذر جنائز وموت - الإكثار من ذكر الموت
|أصول الحديث

10 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

13 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

14 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

15 - أذكرِ الموتَ في صلاتكَ، فإن الرجلَ إذا ذكرَ الموتَ في صلاتهِ لحرِيّ أن يحسنَ صلاتهُ، وصَلّ صلاةَ رجلٍ لا يظنّ أنه يصلّي صلاةُ غيرها، وإياك وكلّ أمرٍ يُعتذرُ منهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده غير بعيد عن التحسين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم : 1421 التخريج : أخرجه البيهقي في ((الزهد الكبير)) (527)، والديلمي في ((الفردوس)) (1755)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ذكر الموت صلاة الجماعة والإمامة - الخشوع في الصلاة آداب الكلام - الاعتذار والعفو عمن يعتذر جنائز وموت - الإكثار من ذكر الموت
|أصول الحديث

16 - كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليسَ بالطَّويلِ البائنِ ولا بالقصيرِ ولا بالأبيضِ الأمهقِ ولا بالآدمِ ولا بالجعدِ القطَطِ ولا بالسَّبطِ بعثَهُ اللَّهُ على رأسِ أربعينَ سنةً فأقامَ بمَكَّةَ عشرَ سنينَ وتوفَّاهُ اللَّهُ على رأسِ ستِّينَ سنةً وليسَ في رأسِهِ ولحيتِهِ عشرونَ شعرةً بيضاءَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : أما من طريق الإسناد فحديث ربيعة أحسن إسنادا في ظاهره إلا أنه قد بان من باطنه ما يضعفه وذلك مخالفة أكثر الحفاظ له
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 3/7 التخريج : أخرجه البخاري (3548)، ومسلم (2347) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - بدء النبوة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة من حين تنبأ فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - سن النبي حين مات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - صفة خلقة النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مبعث النبي

17 - اذكر الموتَ في صلاتِك، فإنَّ الرجلَ إذا ذكر الموتَ في صلاتِه لحريٌّ أن يُحسنَ صلاتَه، و صلِّ صلاةَ رجلٍ لا يظنُّ أنَّه يُصلِّي صلاةً غيرَها، و إيَّاك و كلُّ أمرٍ يُعتذَرُ منه
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 849 التخريج : أخرجه البيهقي في ((الزهد الكبير)) (527)، والديلمي في ((الفردوس)) (1755)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها آداب الكلام - الاعتذار والعفو عمن يعتذر رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث

18 - كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ليسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلَا بالقَصِيرِ، وَليسَ بالأبْيَضِ الأمْهَقِ وَلَا بالآدَمِ وَلَا بالجَعْدِ القَطَطِ وَلَا بالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فأقَامَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَليسَ في رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

19 - لم يَكن رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بالطَّويلِ البائنِ، ولا بالقصيرِ المتردِّدِ ولا بالأبيضِ الأمْهَقِ ، ولا بالآدَمِ، وليسَ بالجعدِ القطَطِ، ولا بالسَّبِطِ، بعثَهُ اللَّهُ على رأسِ أربعينَ سنةً فأقامَ بمَكَّةَ عشرَ سنينَ وبالمدينةِ عشرًا، وتوفَّاهُ اللَّهُ على رأسِ ستِّينَ سنةً، وليسَ في رأسِهِ ولحيتِهِ عشرونَ شعرةً بيضاءَ

20 - كان مُعاذٌ يَؤُمُّ قومَه، فدخَل حَرامٌ وهو يُريدُ أنْ يَسقيَ نخْلَه، فدخَلَ المسجِدَ لِيُصلِّيَ مع القومِ، فلمَّا رَأى مُعاذًا طوَّل تَجوَّزَ في صلاتِه، ولحِقَ بنخْلِه يَسْقيه، فلمَّا قَضى مُعاذٌ الصلاةَ، قيل له: إنَّ حَرامًا دخَلَ المسجِدَ.

21 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذْنا هذا الكِتابَ من ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ يُحَدِّثُه، عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ، عنْ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ ذَكَر الحَديثَ بنَحو.[عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زَعَم أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين بَعَثه مُصَدِّقًا وكَتَبه له، فإذا فيه: هذه فَريضَةُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمين، الَّتي أمَرَ اللهُ بها نَبِيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئلَها على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعطِه: فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرين من الإبل الغَنَمُ، وفي كلِّ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا وعِشرين ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإن لم تَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغت سِتًّا وثَلاثين ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّين، فإذا بَلَغت إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها ابنَتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا بَلَغت إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الفَحلِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففي كلِّ أربَعين ابنَةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ في فَرائضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، وأن يَجعَلَ معها شاتَين إنِ استَيسَرَتَا له أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليست عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّق عِشرين دِرهَمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرين دِرهمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ، وليس عِندَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، وشاتَين أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه وليس معها شَيءٌ، ومَن لم يَكُن عِندَه إلَّا أربَعٌ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغَنَمِ إذا كانت أربَعين ففيها شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا زادت على المِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمئِةٍ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ منَ الغَنَمِ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَا من خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائمةُ الرَّجُلِ أربَعين فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعين ومِئَةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها]
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1460
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

23 - كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ، ولَا بالقَصِيرِ، وليسَ بالأبْيَضِ الأمْهَقِ ، وليسَ بالآدَمِ، وليسَ بالجَعْدِ القَطَطِ، ولَا بالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ أرْبَعِينَ سَنَةً، فأقَامَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وتَوَفَّاهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وليسَ في رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

24 - أنَّه سمِع أنسَ بنَ مالكٍ ينعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : رِبعةً من القومِ، ليس بالطَّويلِ ولا بالقصيرِ البائنِ، أزهرَ ليس بالآدمِ ولا أبيضَ أمهقَ، رجِلَ الشَّعرِ ليس بالسَّبطِ ولا بالجعْدِ القطَطِ، بُعِث على رأسِ أربعين سنةً، فأقام بمكَّةَ عشرًا وبالمدينةِ عشرًا، وتُوفِّي على رأسِ ستِّين سنةً، ليس في رأسِه ولا في لحيتِه عشرون شعرةً بيضاءَ

25 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليس بالطَّويلِ البائنِ ولا بالقَصيرِ وليس بالأبيضِ الأمهقِ وليس بالآدَمِ ولا بالجَعْدِ القَطَطِ ولا السَّبِطِ بعَثه اللهُ جلَّ وعلا على رأسِ أربعينَ سنَةً فأقام بمكَّةَ عَشْرَ سِنينَ وبالمدينةِ عَشْرَ سِنينَ وتوفَّاه اللهُ جلَّ وعلا على رأسِ سِتِّينَ سنَةً وليس في رأسِه ولِحيتِه عِشرونَ شَعرةً بيضاءَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

26 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليس بالطَّويلِ البائنِ ولا بالقَصيرِ وليس بالأبيضِ الأمهقِ وليس بالآدَمِ ولا بالجَعْدِ القَطَطِ ولا السَّبِطِ بعَثه اللهُ جلَّ وعلا على رأسِ أربعينَ سنَةً فأقام بمكَّةَ عَشْرَ سِنينَ وبالمدينةِ عَشْرَ سِنينَ وتوفَّاه اللهُ جلَّ وعلا على رأسِ سِتِّينَ سنَةً وليس في رأسِه ولِحيتِه عِشرونَ شَعرةً بيضاءَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

27 - حديث: بُعِث رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رأسِ أربَعينَ [يعني حديث: كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ، ولَا بالقَصِيرِ، وليسَ بالأبْيَضِ الأمْهَقِ، وليسَ بالآدَمِ، وليسَ بالجَعْدِ القَطَطِ، ولَا بالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ أرْبَعِينَ سَنَةً، فأقَامَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وتَوَفَّاهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وليسَ في رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به هشام بن عَبيد الله الرازي عن نافع بن أبي نعيم القاري عن ربيعة
الراوي : أنس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/186
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مبعث النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خصائصه صلى الله عليه وسلم

28 - كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَبعةً مِنَ القَومِ، ليسَ بالطَّويلِ البائِنِ ولا بالقَصيرِ، وكان أزهَرَ ليسَ بالأبيَضِ الأمهَقِ ولا بالآدَمِ، وكان رَجِلَ الشَّعرِ، ليسَ بالجَعدِ القَطَطِ ولا بالسَّبطِ، بُعِثَ وهو ابنُ أربَعينَ سَنةً، فأقامَ بمَكَّةَ عَشرًا وبالمَدينةِ عَشرًا، وماتَ وهو ابنُ سِتِّينَ، ليسَ في رَأسِه ولا في لحيَتِه عِشرونَ شَعرةً بَيضاءَ

29 - نظرةٌ إلى وجهِ العالمِ أحبُّ إلى اللهِ مِنْ عبادةِ ستينَ سنةً صيامًا وقيامًا
خلاصة حكم المحدث : قيل لا أصل له أو بأصله موضوع
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ملا علي قاري | المصدر : الأسرار المرفوعة
الصفحة أو الرقم : 356 التخريج : أخرجه سمعان في ((نسخته)) كما في ((الأسرار المرفوعة)) لملا علي القاري (356)
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - مجالس الخير والصلاح علم - الحث على طلب العلم علم - فضل العلم علم - فضل مجالس العلم والذكر علم - فضل من تعلم وعلم غيره ونشر العلم
| أحاديث مشابهة

30 - نظرةٌ في وجهِ العالمِ أحبُّ إلى اللهِ مِنْ عبادةِ ستينَ سنةً قيامًا وصيامًا
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : محمد بن محمد الغزي | المصدر : إتقان ما يحسن
الصفحة أو الرقم : 2/669 التخريج : لم نقف عليه مسنداً.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - مجالس الخير والصلاح علم - الحث على طلب العلم علم - فضل العلم علم - فضل مجالس العلم والذكر علم - فضل من تعلم وعلم غيره ونشر العلم
| أحاديث مشابهة