الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

121 - خَلَّتانِ لا يُحْصيهما رجُلٌ مُسلمٌ إلَّا دخَلَ الجنَّةَ وهما يَسيرٌ، ومَن يَعمَلْ بهما قَليلٌ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الصلَواتُ الخَمسُ، يُسبِّحُ أحَدُكم في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ عَشْرًا ويَحمَدُ عَشْرًا، ويُكبِّرُ عَشْرًا وذكَرَ الحَديثَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 1/289
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - فضل الذكر صلاة - أدعية دبر الصلوات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

122 - جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ إنْ شهِدْتُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّك رسولُ اللهِ وصلَّيْتُ الصَّلواتِ الخمسَ وأدَّيْتُ الزَّكاةَ وصُمْتُ رمضانَ وقُمْتُه فمِمَّن أنا ؟ قال: ( مِن الصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ )

123 - خَصْلَتانِ -أو خَلَّتان- لا يُحافِظُ عليهما عبدٌ مُسلِمٌ إلَّا دخَلَ الجَنَّةَ، هُما يَسيرٌ، ومَن يَعمَلُ بهما قَليلٌ، يُسبِّحُ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ عَشرًا، ويَحمَدُ عَشرًا، ويُكبِّرُ عَشرًا، فذلك خَمسونَ ومِئةٌ باللِّسانِ، وأَلفٌ وخَمسُ مِئةٍ في الميزانِ، ويُكبِّرُ أربعًا وثلاثينَ إذا أخَذَ مَضجَعَه، ويَحمَدُ ثلاثًا وثلاثينَ، ويُسبِّحُ ثلاثًا وثلاثيَن، فذلك مِئةٌ باللِّسانِ، وألْفٌ في الميزانِ -فلقد رَأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعقِدُها بيَدِه- قالوا: يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كيف هُما يَسيرٌ، ومَن يَعمَلُ بهما قَليلٌ؟ قال: يَأتي أحَدُكم -يَعْني الشَّيطانَ- في مَنامِه، فيُنوِّمُه قبلَ أنْ يقولَه، ويَأتيهِ في صَلاتِه فيُذكِّرُه حاجةً قبلَ أنْ يقولَها.

124 - أنَّهُ باتَ عندَ سلمانَ الفارسيِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ لينظرَ ما اجتِهادُهُ. قالَ : فقامَ يصلِّي من آخرِ اللَّيلِ - فَكَأنَّهُ لم يرَ الَّذي كانَ يظنُّ - فذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فقالَ سلمانُ : حافِظوا على هذِهِ الصَّلواتِ الخمسِ ; فإنَّهنَّ كفَّاراتٌ لِهَذِهِ الجِراحاتِ ما لم تُصِبِ المقتَلةَ

125 - جاء رجلٌ من قُضاعَةَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إن شَهِدتُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنك رسولُ اللهِ وصلَّيتُ الصلواتِ الخمسَ وصُمتُ شهرَ رمضانَ وقُمتُه وآتَيتُ الزَّكاةَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : مَن مات على هذا كان منَ الصِّدِّيقِينَ والشُّهَداءِ

126 - قُمْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ليلةَ ثلاثٍ وعشرين في شهرِ رمضانَ إلى ثلثِ الليلِ الأولِ, ثم قمْنا معه ليلةَ خمسٍ وعشرين إلى نصف الليلِ, ثم قام بنا ليلةَ سبعٍ وعشرين حتى ظننَّا أن لا ندرِكَ الفلاحَ, قال : وكنا ندعو السَّحورَ الفلاحَ.

127 - كنتُ جالِسًا عندَ عمَّارٍ رضي اللَّه عنه فأتاهُ رجلٌ فقالَ لَهُ: كيفَ تُوترُ ؟ قالَ: أترضى بما أصنعُ ؟ قالَ: نعَم، قالَ: أحسَبُ قتادةَ قالَ في حَديثِهِ: فإنِّي أوترُ بليلٍ خمسِ رَكَعاتٍ، ثمَّ أرقدُ فإذا قُمتُ منَ اللَّيلِ شفعتُ

128 - لما قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ أُتِيَ بي إليه فقرأتُ عليه فقال لي : تعلَّمْ كتابَ اليهودِ فإني لا آمنُهم على كتابِنا قال : فما مرَّ بي خمسَ عشرةَ حتى تعلَّمتُه فكنتُ أكتبُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقرأُ كتبَهم إليه

129 - عن أبي مالك الأشجعي قال:  قُلْتُ لأبي: يا أبَتِ إنَّكَ قد صلَّيْتَ خلفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهم هاهنا، وبالكوفةِ منذُ خَمسِ سِنينَ، فكانوا يَقنُتونَ في الفَجرِ؟ فقال: أيْ بُنَيَّ مُحدَثٌ.

130 - عن أبي مالك الأشجعي قال: قلتُ لأبي: يا أَبَةِ، إنَّكَ قد صَلَّيتَ خلفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ ههنا بالكوفةِ نحوًا مِن خمسِ سنينَ، كانوا يقنُتونَ؟ قال: أَيْ بُنَيَّ، مُحدَثٌ.

131 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

132 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.

133 - أعظَمُ الأيَّامِ عندَ اللهِ يومُ النَّحْرِ، ثُمَّ يومُ القَرِّ ، وقَدِمَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَدَناتٌ خَمْسٌ أوْ سِتٌّ، فطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ بأيَّتِهِنَّ يَبدَأُ بها، فلمَّا وجَبَتْ جُنُوبُها قال كَلمةً خفيفةً لم أفهَمْها، فسألْتُ مَن يَليهِ فقال: قالَ: مَن شاءَ اقتطَعَ.

134 - رأيت خمسةً من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقمُّون شواربَهم ويعفونَ لحاهم ويصفِّرونها أبا أمامةَ الباهليَّ والحجاجَ بنَ عامرٍ الثماليَّ والمقدامَ بنَ معديْ كربٍ وعبدَ اللهِ بنَ بشيرٍ وعتبةَ بنَ عمرِو السلميَّ كانوا يقمون معَ طرفِ الشفةِ

135 - عن أبي مالك الأشجعي قال: قلتُ لأبي : إنَّكَ قد صلَّيتَ خلفَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُم ههُنا بالكوفةِ نحوًا مِن خمسِ سنينَ أَكانوا يقنُتونَ ؟ قالَ: أي بُنَيَّ ! مُحدَثٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [طارق بن أشيم الأشجعي] | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 1244
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - دعاء القنوت صلاة - الدعاء في الصلاة صلاة - القنوت صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

136 - عن أبي مالكٍ الأشْجَعيِّ قال: قُلتُ لأبي، يا أَبَةِ، إنَّكَ قد صلَّيْتَ خلفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ هاهنا بالكوفةِ نَحوًا من خَمسِ سنين، أكانوا يَقنُتونَ أيْ في الفَجرِ؟ قال: أيْ بُنَيَّ، مُحدَثٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [طارق بن أشيم الأشجعي] | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 6/185
التصنيف الموضوعي: صلاة - القنوت اعتصام بالسنة - مخالفة السنة صلاة - القنوت في الفجر علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

137 - أنَّ رجلًا قالَ لابنِ عمرَ آخذُ التمرَ فأجعلُه في التَّنُّورِ؟ فقالَ لا أَدْرِي ما تقولُ يَتَّخِذُ أهلُ أرضِ كَذَا وكَذَا خمرًا ويَتَّخِذُ أهلُ أرضِ كَذَا وكَذَا خمرًا يُسَمُونَهَا كذَا وكذَا حتَّى عدَّ خمسةَ أَشْرِبَةٍ قالَ مُحَمَّدُ لا أَحْفَظُ مِنْها إلا العسلَ والشَّعيرَ واللَّبنَ

138 - عن أبي مالك الأشجعي قال: قلتُ لأبي: يا أبَهْ إنَّكَ قد صلَّيتَ خلفَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وخلفَ أبي بَكْرٍ وخلفَ عمرَ وخلفَ عثمانَ وخلفَ عليٍّ هاهُنا بالكوفةِ، قريبًا مِن خمسِ سنينَ، أفَكانوا يَقنُتونَ في الفَجرِ. فقالَ: أي بُنَيَّ، مُحدَثٌ

139 - جاء رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رجلٌ من قضاعةَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ إن شهدتُ أن لا إلهَ إلا اللهُ, وأنك رسولُ اللهِ, وصليتُ الصلواتِ الخمسَ, وصمتُ الشهرَ, وقمتُ رمضانَ, وآتيتُ الزكاةَ ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : من مات على هذا كان من الصديقينَ والشهداءِ.

140 - عن أعرابيٍّ معه كتابٌ كتبه له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيه إنكم إن شهدتُم أن لا إله إلا اللهُ وأقمتُمُ الصلاةَ وآتيتُم الزكاةَ وفارقتُم المُشركينَ وأعطيتُم من الغنائِم الخُمُسَ وسهمَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والصَّفيّ وربما قال وصفيُّه فأنتم آمِنونَ بأمانِ اللهِ وأمانِ رسولِه

141 - أنَّ عمارَ بنَ ياسرٍ صلَّى صلاةُ فأخفَّها, فقيل له : خففتَ يا اليقظانَ. فقال : هل رأيتُموني نقصتُ من حدودها شيئًا ؟ قالوا : لا. قال : إن بادرتُ سهوَ الشيطانِ, إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال : إنَّ العبدَ ليصلي الصلاةَ لا يُكتبُ له نِصفُها ولا ثُلُثُها ولا رُبُعُها ولا خُمُسُها ولا سُدُسُها ولا عُشْرُها.

142 - جاء رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رجلٌ مِنْ قُضاعةَ، فقال له : [ يارسولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إن شهدتُ أنْ لا إله إلا اللهُ وأنك رسولُ اللهِ، وصَلَّيْتُ الصلواتِ الخمسَ ] وصُمْتُ الشهرَ، وقُمْتُ رمضانَ، وآتيتُ الزكاةَ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : مَنْ مات على هذا كان مِنَ الصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ.

143 - قُمْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليلةَ ثلاثٍ وعِشرينَ في شَهرِ رَمضانَ، إلى ثُلُثِ الليلِ الأوَّلِ، ثُم قال: لا أحسَبُ ما تَطلُبونَ إلَّا وراءَكم، ثُم قُمْنا معه ليلةَ خَمسٍ وعِشرينَ إلى نِصفِ الليلِ، ثُم قال: لا أحسَبُ ما تَطلُبونَ إلَّا وراءَكم، فقُمْنا معه ليلةَ سَبعٍ وعِشرينَ، حتى أصبَحَ وسكَتَ.

144 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

145 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

146 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

147 - عن ابنِ سيرينَ أنَّهُ سمعَ ابن عمرَ يسألُه عنِ الأشرِبةِ فقالَ إنَّ أَهْلَ كذا يتَّخذونَ من كذا وَكَذا خمرًا حتَّى عدَّ خَمسةَ أشرِبةٍ لم أحفَظ منها إلَّا العسَلَ والشَّعيرَ واللَّبَنَ قالَ فَكُنتُ أَهابُ أن أحدِّثَ باللَّبنِ حتَّى أُنبِئتُ أنَّهُ بارمينية يصنعُ شرابٌ منَ اللَّبَنِ لا يلبثُ صاحبُهُ أن يُصرَعَ

148 - إنَّ أعظمَ الأيامِ عند اللهِ يومُ النَّحرِ، ثم يومُ القَرِّ - قال عيسى: قال ثَورٌ: وهو اليومُ الثاني- قال: وقُرِّبَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَدَناتٌ خَمسٌ –أو سِتٌّ- فطَفِقْنَ يَزدَلِفْنَ إليه بأيَّتِهنَّ يَبدَأُ، فلمَّا وَجبَتْ جُنوبُها ، قال: فتكلَّمَ بكَلِمةٍ خَفيَّةٍ لم أفْهَمْها، فقلتُ: ما قال؟ قال: مَن شاءَ اقتطَعَ.

149 - كان عبدُ اللهِ بنُ سلامٍ قبل أنْ يأتيَ أهلَ مصرَ يدخلُ على رءوسِ قريشٍ فيقولُ لهم لا تقتلوا هذا الرجلَ يعني عثمانَ فيقولونَ واللهِ ما نريدُ قتلَه فيخرجُ وهو يقولُ : والله ليقتلُنَّه ثمَّ قال لهم لا تقتلوهُ فواللهِ ليموتَنَّ إلى أربعينَ يومًا فأبوْا فخرج عليهم بعد أيامٍ فقال لهم : لا تقتلوهُ فواللهِ ليموتنَّ إلى خمسِ عشرةَ ليلةً

150 - أن رجلًا من مُزَيْنَةَ أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، قال : فكيف تَرَى فيما يُوجَدُ في الطريقِ المِيتاءِ أو في القَريةِ المسكونةِ ؟ قال : عَرِّفْهُ سنةً، فإن جاء باغِيهِ فادفَعْهُ إليه وإلا فَشَأْنُكَ به، فإن جاء طالبُها يومًا من الدَّهْرِ فأَدِّها إليه، وما كان في الطريق غيرِ المِيْتاءِ والقَرْيةِ غيرِ المسكونةِ ففِيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ.
 

1 - وفي المَواضِحِ خَمسٌ خَمسٌ، وفي الأسْنانِ خَمسٌ خَمسٌ، وفي الأصابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم :  5/22
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع
| شرح حديث مشابه

2 - ليسَ في دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ، ولا خَمسِ أواقٍ ، ولا خَمسةِ أوساقٍ صدَقةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 8/45 التخريج : أخرجه البزار (5900)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3080)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (693) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - عن علي بن أبي طالب : في الخطَأِ أرباعًا: خمسٌ وعشرونَ حِقَّةً، وخمسٌ وعشرونَ جَذَعةً ، وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لَبونٍ، وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مَخاضٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4553 التخريج : أخرجه أبو داود (4553)، وابن أبي شيبة (28459)، والدارقطني (3374)، والبيهقي (16240) جميعا بلفظه
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - ليس فيما دونَ خَمسٍ من الذَّوْدِ صَدَقةٌ، ولا خَمسَةِ أوْساقٍ، ولا [خَمسِ] أواقٍ صَدَقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 11405 التخريج : أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (626)، والنسائي (2445)، وابن ماجه (1793)، وأحمد (11405) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - فُرِضَتْ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيلةَ أُسرِيَ به الصَّلَواتُ خَمسين، ثم نَقصَتْ إلى خَمْسٍ، ثم نُودِيَ: يا محمدُ، إنَّه لا يُبدَّلُ القَولُ لدَيَّ، وإنَّ لك بالخمسِ خَمسينَ.

6 - ليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ صدقةٌ، ولا خمسِ أواقٍ ، ولا خمسةِ أَوساقٍ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من ثلاث طرق صحاح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 8/145 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3080) واللفظ له، وأخرجه أحمد (5670)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (693) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - ليس فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ، ولا خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا خَمسِ ذَودٍ صَدَقةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 11575 التخريج : -

8 - ليس فيما دونَ خَمسٍ مِنَ الذَّودِ صَدَقةٌ، ولا في خَمسةِ أوساقٍ أو خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 11747 التخريج : -

9 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بَيعِ العرايا، في خَمسةِ أوسُقٍ - أو فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ ، شكَّ داودُ هيَ خَمسةٌ أو فيما دونَ خَمسةٍ ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 11/502 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5603)، والبخاري (2190)، ومسلم (1541) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - مِثلُه [ليس فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ، ولا خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا خَمسِ ذَودٍ صَدَقةٌ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 11576 التخريج : -

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3268 التخريج : أخرجه ابن حبان (3268)، والنسائي (2473)، وعبد الرزاق (7252) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - إنَّ مِنْ ورائِكُمْ أيامَ الصبرِ الصبرُ فيهِنَّ كَقَبْضٍ علَى الجمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهَا أَجْرُ خَمْسِينَ قالوا يا رسولَ اللهِ أجْرُ خمسينَ منهم أَوْ خمسينَ مِنَّا قال خمسينَ مِنْكُمْ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان‏‏
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 7/285 التخريج : أخرجه البزار في ((البحر الزخار)) (1776)، واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (10394)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الغربة والغرباء رقائق وزهد - فضل الصبر رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات فتن - أيام الصبر وفيمن يتمسك بدينه في الفتن فتن - الصبر عند الفتن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ وليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس فيما دونَ خمسِ أوسُقٍ صدقةٌ والوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3282 التخريج : أخرجه أبو يعلى في ((المسند)) (1034) بلفظه، والبخاري (1405)، ومسلم (979) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه


15 - ليس فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسةِ أواقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذودٍ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية
الصفحة أو الرقم : 2/384 التخريج : أخرجه أحمد (9232)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (7249)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/424)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - ليس فيما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 9221 التخريج : أخرجه أحمد (9221) واللفظ له، وعبدالرزاق (7249) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (9998، 37688) مفرقاً مختصراً
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - ليس فيما دُونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دُونَ خَمسِ أوسُقٍ صَدَقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 11707 التخريج : أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (626)، والنسائي (2445)، وابن ماجه (1793)، وأحمد (11707) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 11030 التخريج : أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (626)، والنسائي (2445)، وابن ماجه (1793)، وأحمد (11030) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3275 التخريج : أخرجه ابن حبان (3275)، والنسائي (2473)، وعبد الرزاق (7252) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - ليسَ فيما دونَ خمسِ ذَودٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 20/133 التخريج : أخرجه البخاري (1459)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 20/135 التخريج : أخرجه أحمد (9232)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (7249)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (20/135) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات‏‏ ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 3/73 التخريج : أخرجه أحمد (9232)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (7249)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/424)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسِ ذَودٍ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من سبع طرق صحاح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 8/134 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3071) واللفظ له، والبخاري (1459) مع التقديم والتأخير، ومسلم (979) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 9232 التخريج : أخرجه أحمد (9232) واللفظ له، وعبدالرزاق (7249) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (9998، 37688) مفرقاً مختصراً
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - أنَّ عمرَ قُبِض وهو ابنُ خمسٍ وخمسينَ
خلاصة حكم المحدث : ‏‏ رجاله ثقات
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 9/81 التخريج : أخرجه الطبراني (1/ 69) (69)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (154)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (44/ 469) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: فتن - مقتل عمر مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
|أصول الحديث

26 - ليس في حَبٍّ ولا ثَمَرٍ صَدَقةٌ، حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوْساقٍ، ولا فيما دُونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 11697 التخريج : أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (626)، والنسائي (2445)، وابن ماجه (1793)، وأحمد (11697) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ وليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 3277 التخريج : أخرجه ابن حبان (3277)، والنسائي (2473)، وعبد الرزاق (7252) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 2/140 التخريج : أخرجه البزار (816)، والدارقطني في ((العلل)) (3/ 30) معلقًا مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك رضاع - الولد للفراش نكاح - الولد للفراش حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة حدود - للعاهر الحجر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - ليس في أقَلَّ مِن خَمسةِ أوساقٍ مِن حَبٍّ ولا تَمرٍ صَدَقةٌ، وليس في أقَلَّ مِن خَمسةِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس في أقَلَّ مِن خَمسِ ذَودٍ صَدَقةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 11571 التخريج : -

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2483 التخريج : أخرجه النسائي (2484)، واللفظ له، والبخاري (1484)، ومسلم (979) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه