الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بَيعِ العرايا، في خَمسةِ أوسُقٍ - أو فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ ، شكَّ داودُ هيَ خَمسةٌ أو فيما دونَ خَمسةٍ ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/502
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5603)، والبخاري (2190)، ومسلم (1541) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 30)
: 5603 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا القعنبي، وعثمان بن عمر قالا: ثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحسين، عن مولى ابن أبي أحمد، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌رخص ‌في ‌بيع ‌العرايا ، ‌في ‌خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق ، يشك داود في خمسة أو في ما دون خمسة

[صحيح البخاري] (3/ 76)
: 2190 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ‌رخص ‌في ‌بيع ‌العرايا ‌في ‌خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم.

[صحيح مسلم] (5/ 15)
: 71 - (1541) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا مالك . (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك : حدثك داود بن الحصين ، عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد )، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، (يشك داود، قال: خمسة، أو دون خمسة؟) قال: نعم .