الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2483
التخريج : أخرجه النسائي (2484)، واللفظ له، والبخاري (1484)، ومسلم (979) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 40)
2484 - أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.

صحيح البخاري (2/ 126)
1484 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا مالك، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة.

صحيح مسلم (2/ 674)
3 - (979) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة.