الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/140
التخريج : أخرجه البزار (816)، والدارقطني في ((العلل)) (3/ 30) معلقًا مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك رضاع - الولد للفراش نكاح - الولد للفراش حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة حدود - للعاهر الحجر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 191)
820 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، أن يحنس، وصفية، كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فقال علي: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر . وجلدهما خمسين خمسين

مسند البزار = البحر الزخار (3/ 58)
816 - حدثنا طالوت بن عباد، قال: نا حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى أن الولد للفراش وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأحسب أن الحجاج بن أرطأة، أخطأ في إسناده إنما رواه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، في إسناد له عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (3/ 30)
وخالفهما حجاج بن أرطاة، فرواه عن الحسن بن سعد، عن أبيه، وأسند الحديث عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم [[الولد للفراش]].