الموسوعة الحديثية


- عن رجلٍ من نجرانَ أنه سأل ابنَ عمرَ فقال : إنما اسألُك عن اثنتينِ عن الزبيبِ والتمرِ وعن السلمِ في النخلِ فقال ابنُ عمرَ أُتِىَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ برجلٍ سكرانَ فقال إنما شربت زبيبًا وتمرًا قال فجلده الحدَّ ونهَى عنهما أنْ يُجمعا قال وأسلَمَ رجلٌ في نخلٍ لرجلٍ فقال لم تحملْ نخلُه ذلك العامَ فأراد أن يأخذَ دراهمَه فلم يعطِه فأتَى به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال لم تحملْ نخلُه قال لا قال ففِيم تحبسُ دراهمَه قال فدفعها إليه قال ونهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن السَّلَمِ في النخلِ حتى يبدوَ صلاحُه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/106
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح حدود - حد شارب الخمر سلم - السلم سلم - السلم في النخل أشربة - الخليطين وانتباذ الخليط
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة:


- أنَّ رجُلًا أسلَفَ رجُلًا في نخلٍ فلم تخرج تلكَ السَّنةَ شيئًا فاختصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ بِمَ تستحلُّ مالَه اردُد عليهِ مالَه ثمَّ قالَ لا تُسلِفوا في النَّخلِ حتَّى يبدوَ صلاحُهُ

- قلتُ لعبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ : أُسلِمُ في نخلٍ قبلَ أن يُطْلِعَ قالَ لا قلتُ لمَ قالَ إنَّ رجلًا أسلمَ في حديقةِ نخلٍ في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قبلَ أن يُطلِعَ النَّخلُ فلم يُطلِعِ النَّخلُ شيئًا ذلِكَ العامَ فقالَ المشتري هوَ لي حتَّى يُطلِعَ وقالَ البائعُ إنَّما بعتُكَ النَّخلَ هذهِ السَّنةَ فاختَصما إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ للبائعِ أخذَ من نخلِكَ شيئًا؟ قالَ لا قالَ فبمَ تستَحِلُّ مالَهُ اردُد عليهِ ما أخَذتَ منهُ ، ولا تُسلِموا في نخلٍ حتَّى يبدوَ صلاحُهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : النجراني | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 452
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلم - السلم مزارعة - عاهة الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- لَا تُسْلِفُوا في النخْلِ ، حتى يبدُوَ صلاحُهُ

- سمِعتُ رَجُلًا مِن أهلِ نَجرانَ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ قُلتُ: إنَّما أسألُكَ عن شَيئَيْنِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، وعنِ الزَّبيبِ والتَّمرِ. فقال: أُتيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجُلٍ نَشوانَ، قد شَرِبَ زَبيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهى أنْ يُخلَطا، قال: وأسلَمَ رَجُلٌ في نَخلِ رَجُلٍ، فلم يَحمِلْ نَخلُه، قال: فأتاه يَطلُبُه، قال: فأبى أنْ يُعطيَه، قال: فأتَيا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أحمَلَتْ نَخلُكَ؟ قال: لا. قال: فبِمَ تأكُلُ مالَهُ؟ قال: فأمَرَه، فرَدَّ عليه، ونَهى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبدُوَ صَلاحُه.

- ابتاع رجلٌ من رجلٍ نخلًا فلم يُخرجْ تلك السنةَ شيئًا فاجتمعا فاختصما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : بم تستحلُّ دراهمَه ؟ ارددْ إليه دراهمَه ولا تُسلِّمنَّ في نخلٍ حتى يبدوَ صلاحُه فسألت مسروقًا ما صلاحُه ؟ قال يحمارُّ أو يصفارُّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 9/112
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- عن النَّجرانيِّ: قلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أُسْلِمُ في نخْلٍ قبلَ أنْ يُطْلِعَ؟ قال: لا. قلْتُ: لِمَ؟ قال: لأنَّ رجُلًا أسلَمَ في عهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حديقةِ نخْلٍ قبْلَ أنْ تُطْلِعَ، فلم يُطْلِعِ اللهُ شيئًا فيها ذلك العامَ، فقال المُشتري: هو لي حين يُطْلِع، وقال البائعُ: إنَّما بِعْتُك النَّخلَ هذه السَّنةَ، فاختصَما إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أخَذَ مِن نَخلِك شيئًا؟ قال: لا. قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فبِمَ تَستحِلُّ مالَه؟! اردُدْ عليه ما أخذْتَ منه، ولا تُسْلِموا في نخْلٍ حتَّى يبدُوَ صلاحُه. قال: قلْتُ: إنَّا بأرضٍ ذاتِ تَمْرٍ وزبيبٍ؛ فهل نَخلِطُ التَّمرَ والزَّبيبَ، فنَنبِذُهما جميعًا؟ قال: لا. قلْتُ: لِمَ؟ قال: لأنَّ رجُلًا سَكِرَ على عهْدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتى به رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو سكرانُ فضرَبَه، ثمَّ سأَلَه عن شرابِه، فقال: إنِّي شرِبْتُ نَبيذًا. قال: أيَّ نبيذٍ؟ قال: نَبيذُ تمْرٍ وزَبيبٍ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَخلِطوهما؛ فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَكْفي وحدَه.

- عن رجُلٍ مِن نَجْرانَ، أنَّه سأل ابنَ عُمرَ، فقال: إنَّما أَسألُكَ عنِ اثنتَينِ: عنِ الزَّبِيبِ والتَّمرِ، وعنِ السَّلَمِ في النَّخلِ؟ فقال ابنُ عُمرَ: أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجُلٍ سَكْرانَ، فقال: إنَّما شَرِبتُ زَبيبًا وتمْرًا، قال: فجَلَدَه الحدَّ، ونَهَى عنهُما أنْ يُجمَعَا. قال: وأَسلَمَ رجُلٌ في نَخلٍ لرجُلٍ، فقال: لم تَحمِلْ نَخْلُه ذلك العامَ، فأَراد أنْ يَأخُذَ دَراهِمَه، فلمْ يُعطِهِ، فأَتَى به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لم تَحمِلْ نَخْلُه؟ قال: لا، قال: ففيمَ تَحبِسُ دَراهِمَه؟!، قال: فدَفَعَها إلَيهِ. قال: ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه.

- سألْتُ ابنَ عُمرَ، قلْتُ: إنَّما أَسألُكَ عن شَيئَينِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، وعنِ الزَّبِيبِ والتَّمرِ؟ فقال: أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجُلٍ نَشْوانَ قد شَرِب زَبِيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهَى أنْ يُخْلَطَا. قال: وأَسلَمَ رجُلٌ في نَخْلِ رجُلٍ، فلمْ يَحمِلْ نَخْلُه، قال: فأَتاهُ يَطلُبُه، قال: فأَبَى أنْ يُعطِيَه، قال: فأَتَيَا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أَحَمَلَتْ نَخْلُك؟، قال: لا، قال: فبِمَ تَأكُلُ مالَهُ؟!، قال: فأَمَرَه، فرَدَّ علَيهِ، ونَهَى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه.

- ابْتاعَ رَجُلٌ من رَجُلٍ نَخْلًا، فلم يُخرِجْ تلك السَّنَةَ شَيئًا، فاجْتَمَعا، فاخْتَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بِمَ تَستَحِلُّ دَراهِمَه؟ ارْدُدْ إليه دَراهِمَه، ولا تُسلِمُنَّ في نَخْلٍ حتى يَبْدوَ صَلاحُه، فسَأَلتُ مَسْروقًا: ما صَلاحُه؟ قال: يَحْمارُّ أو يَصْفارُّ.

- أنَّ رَجُلًا أسلَفَ رَجُلًا في نَخلٍ، فلم تُخرِجْ تلك السَّنةَ شَيئًا، فاختَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فقال: بِمَ تَستَحِلُّ مالَه؟ اردُدْ عليه مالَه. ثم قال: لا تُسلِفوا في النَّخلِ حتى يَبدُوَ صَلاحُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3467
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث