الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قالَ: لا يسلِمُ في نخلٍ قبلَ أن يُطْلِعَ، فإنَّ رجلًا أسلمَ في حديقةِ نخلٍ قبلَ أن تُطْلِعَ، فلم تُطلِعْ ذلِكَ العامَ شيئًا فقالَ المشتري: هوَ لي حتَّى تُطْلِعَ، وقالَ البائعُ: إنَّما بعتُكَ هذِهِ السَّنةَ، فاختصما إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: اردُدْ عليهِ ما أخذتَ منهُ، ولا تُسلِموا في نخلٍ حتَّى يبدوَ صلاحُهُ
خلاصة حكم المحدث : فيه ضعف
الراوي : النجراني | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/505
التخريج : أخرجه أبو داود (276)، وابن ماجه (2284) بلفظه، وأحمد (5236) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح سلم - السلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث