الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قالَ: لا يسلِمُ في نخلٍ قبلَ أن يُطْلِعَ، فإنَّ رجلًا أسلمَ في حديقةِ نخلٍ قبلَ أن تُطْلِعَ، فلم تُطلِعْ ذلِكَ العامَ شيئًا فقالَ المشتري: هوَ لي حتَّى تُطْلِعَ، وقالَ البائعُ: إنَّما بعتُكَ هذِهِ السَّنةَ، فاختصما إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: اردُدْ عليهِ ما أخذتَ منهُ، ولا تُسلِموا في نخلٍ حتَّى يبدوَ صلاحُهُ
خلاصة حكم المحدث : فيه ضعف
الراوي : النجراني | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/505
التخريج : أخرجه أبو داود (276)، وابن ماجه (2284) بلفظه، وأحمد (5236) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح سلم - السلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 276)
: 3467 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل، نجراني، عن ابن عمر، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بم تستحل ماله اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه.

[سنن ابن ماجه] (2/ 767 )
: 2284 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل، قبل أن يطلع؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا، قال: فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه

[مسند أحمد] (9/ 190 ط الرسالة)
: 5236 - حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر: أن رجلين تبايعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نخلا قبل أن تطلع الثمرة، فلم تطلع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " على أي شيء تأكل ماله؟! "، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.