الموسوعة الحديثية


- سألْتُ ابنَ عُمرَ، قلْتُ: إنَّما أَسألُكَ عن شَيئَينِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ ، وعنِ الزَّبِيبِ والتَّمرِ؟ فقال: أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجُلٍ نَشْوانَ قد شَرِب زَبِيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهَى أنْ يُخْلَطَا. قال: وأَسلَمَ رجُلٌ في نَخْلِ رجُلٍ، فلمْ يَحمِلْ نَخْلُه، قال: فأَتاهُ يَطلُبُه، قال: فأَبَى أنْ يُعطِيَه، قال: فأَتَيَا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أَحَمَلَتْ نَخْلُك؟، قال: لا، قال: فبِمَ تَأكُلُ مالَهُ؟!، قال: فأَمَرَه، فرَدَّ علَيهِ، ونَهَى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5129
التخريج : أخرجه أبو داود (3467) مختصراً بنحوه، وأحمد (5129) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح حدود - حد شارب الخمر سلم - السلم في النخل أشربة - الخليطين وانتباذ الخليط بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 276)
3467- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل، نجراني، عن ابن عمر، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((بم تستحل ماله اردد عليه ماله))، ثم قال: ((لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه))

[مسند أحمد] (9/ 134 ط الرسالة)
((5129- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل، وعن الزبيب والتمر فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان قد شرب زبيبا وتمرا قال: فجلده الحد، ونهى أن يخلطا. قال: وأسلم رجل في نخل رجل فلم يحمل نخله قال: فأتاه يطلبه قال: فأبى أن يعطيه، قال: فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( أحملت نخلك؟)) قال: لا. قال: (( فبم تأكل ماله؟)) قال: فأمره، فرد عليه، ونهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه ))