الموسوعة الحديثية


- سألْتُ ابنَ عُمرَ، قلْتُ: إنَّما أَسألُكَ عن شَيئَينِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ ، وعنِ الزَّبِيبِ والتَّمرِ؟ فقال: أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجُلٍ نَشْوانَ قد شَرِب زَبِيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهَى أنْ يُخْلَطَا. قال: وأَسلَمَ رجُلٌ في نَخْلِ رجُلٍ، فلمْ يَحمِلْ نَخْلُه، قال: فأَتاهُ يَطلُبُه، قال: فأَبَى أنْ يُعطِيَه، قال: فأَتَيَا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أَحَمَلَتْ نَخْلُك؟، قال: لا، قال: فبِمَ تَأكُلُ مالَهُ؟!، قال: فأَمَرَه، فرَدَّ علَيهِ، ونَهَى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه.

الصحيح البديل:


- سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ، فقالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصْلُحَ، ونَهَى عَنِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عبَّاسٍ فقالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يَأْكُلَ، أوْ يُؤْكَلَ، وحتَّى يُوزَنَ قُلتُ: وما يُوزَنُ؟ قالَ رَجُلٌ: عِنْدَهُ حتَّى يُحْرَزَ.