الموسوعة الحديثية


- سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ ، فقالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصْلُحَ، ونَهَى عَنِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ . وَسَأَلْتُ ابْنَ عبَّاسٍ فقالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يَأْكُلَ، أوْ يُؤْكَلَ، وحتَّى يُوزَنَ قُلتُ: وما يُوزَنُ؟ قالَ رَجُلٌ: عِنْدَهُ حتَّى يُحْرَزَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2249
التخريج : أخرجه مسلم (1537) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ربا النسيئة سلم - السلم سلم - السلم في النخل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 86)
: 2247 - 2248 - حدثنا أبو الوليد : حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.