الموسوعة الحديثية


- أيُّما قومٍ كانت بينهم رباعةٌ أو دارٌ فأراد أحدُهم أن يبيعَ نصيبَه فلْيعرِضْه على شركائِه فإن أخذُوه فهم أحقُّ به بالثمنِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/374
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
| الصحيح البديل |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- قَضَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ له أَنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ شَاءَ أَخَذَ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهو أَحَقُّ بهِ.