الموسوعة الحديثية


- أيُّما قومٍ كانت بينهم رباعةٌ أو دارٌ فأراد أحدُهم أن يبيعَ نصيبَه فلْيعرِضْه على شركائِه فإن أخذُوه فهم أحقُّ به بالثمنِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/374
التخريج : أخرجه أحمد (14326) بلفظه، ومسلم (1608)، والنسائي (4700)، وابن ماجه (2492) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
| الصحيح البديل |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (22/ 230 ط الرسالة)
: 14326 - حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار، فأراد أحدهم أن ‌يبيع ‌نصيبه، ‌فليعرضه ‌على ‌شركائه، فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن "

[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
: 133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضي أخذ. وإن كره ترك).

سنن النسائي (7/ 319)
: 4700 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو ‌نخل ‌فلا ‌يبعها ‌حتى ‌يعرضها على شريكه.

[سنن ابن ماجه] (2/ 833 )
: 2492 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها، حتى يعرضها على شريكه