الموسوعة الحديثية


- أيُّما قومٍ كانت بينهم رباعةٌ أو دارٌ فأراد أحدُهم أن يبيعَ نصيبَه فلْيعرِضْه على شركائِه فإن أخذُوه فهم أحقُّ به بالثمنِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/374
التخريج : أخرجه أحمد (14326) بلفظه، ومسلم (1608)، والنسائي (4700)، وابن ماجه (2492) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
| الصحيح البديل |أصول الحديث