الموسوعة الحديثية


- قَضَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ له أَنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ شَاءَ أَخَذَ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهو أَحَقُّ بهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1608
التخريج : أخرجه النسائي (4701)، والدارمي (2670)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (699) جميعًا بلفظه، وأخرجه أبو داود (3513)، وأحمد (14403) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - الشركة في الأرضين وغيرها شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
: 134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ‌شركة ‌لم ‌تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

سنن النسائي (7/ 628)
: 4701 - أخبرنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم؛ ربعة، وحائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به".

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1715)
: 2670 - أخبرنا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء، أخذ، وإن شاء، ترك، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به " قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ قال: نعم

المنتقى - ابن الجارود (ص238 ت الحويني)
: 699 - حدثنا علي بن خشرم ، قال: أنا عبد الله - يعني ابن إدريس - عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

سنن أبي داود (5/ 373 ت الأرنؤوط)
: 3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه".