الموسوعة الحديثية


- قَضَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ له أَنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ شَاءَ أَخَذَ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهو أَحَقُّ بهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1608
التخريج : أخرجه النسائي (4701)، والدارمي (2670)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (699) جميعًا بلفظه، وأخرجه أبو داود (3513)، وأحمد (14403) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - الشركة في الأرضين وغيرها شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث