الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها.

أحاديث مشابهة:


- أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه

- عن عَائِشَةَ وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما أَنَّهُما قالا : إذا طَعَنَتِ المطَلَّقَةُ في الدَّمِ مِنَ الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ فَقدْ بَرِئتْ مِنْهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح عنهما
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/218
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء طلاق - الرجعة طلاق - طلاق البتة طلاق - عدة الطلاق
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

- عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 15/96
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق عدة - ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- عن عائشةَ قالت: إذا طعنت المطلقةُ في الدمِ من الحيضةِ الثالثةِ فقد برئتْ منه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرة بنت عبدالرحمن | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 5/57
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/75
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق فرائض ومواريث - تعليم الفرائض عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- أنَ الأحْوَصَ -يَعني ابنَ حَكيمٍ- هلَكَ بالشامِ حينَ دخَلَتِ امرأتُه في الحَيْضةِ قد كان طلَّقَها، فكتَبَ مُعاويةُ إلى زَيدِ بنِ ثابتٍ يَسألُه عن ذلك؟ فكتَبَ إليه زَيدٌ: إنَّها إذا دخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، وبَرِئَ منها، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها.