الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 15/96
التخريج : أخرجه مالك (2144) ، والشافعي في ((الأم)) (5/ 224) والبيهقي (15476) ، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (1915) واللفظ لهم .
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق عدة - ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 832 ت الأعظمي)
: 2144 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة. فقد برئت منه، وبرئ منها قال مالك : وهو الأمر عندنا .

الأم للإمام الشافعي (5/ 224 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن ‌نافع عن ‌ابن ‌عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ‌ولا ‌ترثه ‌ولا ‌يرثها

السنن الكبير للبيهقي (15/ 493 ت التركي)
: 15476 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ‌ولا ‌ترثه ‌ولا ‌يرثها.

[أحكام القرآن للطحاوي] (2/ 373)
: 1915 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، ‌ولا ‌ترثه، ‌ولا ‌يرثها "