الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/557
التخريج : أخرجه مالك (2144) ، والشافعي في ((المسند)) (ص197) ، والبيهقي (15476) ،و الطحاوي في ((شرح المعاني)) (4494) جميعا بلفظه .
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق فرائض ومواريث - موانع الإرث عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد عدة - متى تحتسب العدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 832 ت الأعظمي)
: 2144 - مالك ، عن ‌نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت ‌في ‌الدم ‌من ‌الحيضة ‌الثالثة. فقد برئت منه، وبرئ منها

مسند الشافعي (ص297)
: أخبرنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت ‌في ‌الدم ‌من ‌الحيضة ‌الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، لا ترثه ولا يرثها

السنن الكبير للبيهقي (15/ 493 ت التركي)
: 15476 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت ‌في ‌الدم ‌من ‌الحيضة ‌الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 61)
: 4494 - حدثنا يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ‌نافع ، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت ‌في ‌الدم ‌من ‌الحيضة ‌الثالثة ، فقد برئت منه ، وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها