الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/75
التخريج : أخرجه مالك (2144)، والشافعي في ((المسند) (297)، وابن أبي شيبة (18953)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4494) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق فرائض ومواريث - تعليم الفرائض عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 832 ت الأعظمي)
: 2144 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: ‌إذا ‌طلق ‌الرجل ‌امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة. فقد برئت منه، وبرئ منها قال مالك : وهو الأمر عندنا.

مسند الشافعي (ص297)
: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما قال: ‌إذا ‌طلق ‌الرجل ‌امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، لا ترثه ولا يرثها

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 163 ت الحوت)
: 18953 - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر، أنه كان يقول: ‌إذا ‌طلق ‌الرجل ‌امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 61)
: 4494 - حدثنا يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن نافع ، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه قال: ‌إذا ‌طلق ‌الرجل ‌امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ، وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها