الموسوعة الحديثية


- أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3270
التخريج : أخرجه مالك (2142) البيهقي (15474) بلفظه، والشافعي في (( المسند)) ((ص:296)) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - الأقراء طلاق - عدة الطلاق فرائض ومواريث - توريث المرأة المطلقة إذا مات الزوج وهي في عدتها علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 831)
2142 - مالك، عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار؛ أن الأحوص ، هلك بالشأم. حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة. وكان قد طلقها. [فكتب معاوية بن أبي سفيان، إلى زيد بن ثابت، يسأله عن ذلك. فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها. ولا ترثه، ولا يرثها.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 492)
15474 - حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار، أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته فى الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها فكتب معاوية بن أبى سفيان - رضي الله عنه - إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها. وفى رواية الشافعى: وقد كان طلقها. والباقى سواء

مسند الشافعي (ص: 296)
أخبرنا مالك، عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار، أن الأحوص، هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها