الموسوعة الحديثية


- كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه أن لا يَسلُكَ به بحرًا، ولا يَنزلَ به واديًا، ولا يَشتري به ذاتَ كبدٍ رَطبةٍ ، فإنْ فعل فهو ضامنٌ ، فرُفِعَ شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَه

أحاديث مشابهة:


- كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه

- عن العبَّاسِ أنَّه كان إذا دفعَ مالًا مضاربةً وفيها أنَّه رفعَ الشَّرطَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فأجازَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/394
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة قراض - الشروط في القراض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- كان العباسُ بن عبد المطلبِ إذا دفعَ مالا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه ألا يسلكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتِري به ذا كبدٍ رطبةٍ فإن فعله فهو ضامنٌ فرُفِعَ شرطُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو الجارود ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/685
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة شركة - صفة الشراكة في المال قراض - الشروط في القراض غصب وضمانات - ما يضمن قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث