الموسوعة الحديثية


- عن العبَّاسِ أنَّه كان إذا دفعَ مالًا مضاربةً وفيها أنَّه رفعَ الشَّرطَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فأجازَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/394
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، والدارقطني (3/ 78)، والبيهقي (11945) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة قراض - الشروط في القراض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 231)
: ‌760 - حدثنا أحمد بن بشير قال: نا محمد بن عقبة السدوسي قال: نا يونس بن أرقم، عن أبي الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه: لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجازه لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. تفرد به: محمد بن عقبة

سنن الدارقطني - ط المعرفة (3/ 78)
290 - ثنا أبو سهل بن زياد نا محمد بن غالب نا محمد بن عقبة السدوسي نا يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي نا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فإن فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه أبو الجارود ضعيف

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 111)
11945- وقد روى فيه حديث مسند ضعيف أخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا تمتام محمد بن غالب حدثنا محمد بن عقبة السدوسى حدثنا يونس بن أرقم الكندى أبو أرقم حدثنا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشترى به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجازه.