الموسوعة الحديثية


- كان العباسُ بن عبد المطلبِ إذا دفعَ مالا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه ألا يسلكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتِري به ذا كبدٍ رطبةٍ فإن فعله فهو ضامنٌ فرُفِعَ شرطُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو الجارود ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/685
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة شركة - صفة الشراكة في المال قراض - الشروط في القراض غصب وضمانات - ما يضمن قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 231)
: ‌760 - حدثنا أحمد بن بشير قال: نا محمد بن عقبة السدوسي قال: نا يونس بن أرقم، عن أبي الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه: لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجازه لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. تفرد به: محمد بن عقبة

الكامل في الضعفاء (3/ 189)
أنا أبو يعلى ثنا منتجع بن مصعب أبو الحكم ثنا يونس بن أرقم الكندي ثنا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى الرسول صلى الله عليه و سلم فأجازه

سنن الدارقطني - ط المعرفة (3/ 78)
290 - ثنا أبو سهل بن زياد نا محمد بن غالب نا محمد بن عقبة السدوسي نا يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي نا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فإن فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه أبو الجارود ضعيف