الموسوعة الحديثية


- كان العباسُ بن عبد المطلبِ إذا دفعَ مالا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه ألا يسلكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتِري به ذا كبدٍ رطبةٍ فإن فعله فهو ضامنٌ فرُفِعَ شرطُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو الجارود ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/685
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة شركة - صفة الشراكة في المال قراض - الشروط في القراض غصب وضمانات - ما يضمن قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث