الموسوعة الحديثية


- كان العباسُ بن عبد المطلبِ إذا دفعَ مالا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه ألا يسلكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتِري به ذا كبدٍ رطبةٍ فإن فعله فهو ضامنٌ فرُفِعَ شرطُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/685 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو الجارود ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير