الموسوعة الحديثية


- كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه أن لا يَسلُكَ به بحرًا، ولا يَنزلَ به واديًا، ولا يَشتري به ذاتَ كبدٍ رَطبةٍ ، فإنْ فعل فهو ضامنٌ ، فرُفِعَ شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَه

الصحيح البديل:


- إباحتُها عن عمرَ وعثمانَ ، وعليٍّ ، وابنِ مسعودٍ ، وحكيمِ بنِ حزامٍ في قصصٍ مشهورةٍ [ أي في المضارَبةِ ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح عن بعضهم
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1470
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشركة شركة - جواز المضاربة شركة - صفة الشراكة في المال آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة