الموسوعة الحديثية


- أن ابنَ عمرَ قال : العمرةُ في أشهرِ الحجِّ تامةٌ تُقضى عمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ونزل بها كتابُ اللهِ تعالَى

أحاديث مشابهة:


- أنه سمع سعدَ بنِ أبي وقاصٍ والضحاكِ بنِ قيسٍ وهما يذكران التمتعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ فقال الضحاك بنُ قيسٍ : لا يصنعُ ذلك إلا من جهلَ أمرَ اللهِ تعالى فقال سعدٌ : بئسَ ما قلتَ يا ابنَ أخي فقال الضحَّاكُ بنُ قيسٍ : فإنَّ عمرَ بنَ الخطابٍ قد نهى عن ذلك فقال سعدٌ قد صنعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وصنعناها معهُ

- إنِّي لَجالسٌ معَ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ في المسجدِ إذ جاءَهُ رجلٌ من أهلِ الشَّامِ ، فسألَهُ عنِ التَّمتُّعِ بالعُمرةِ إلى الحجِّ فقالَ ابنُ عمرَ : حَسنٌ جميلٌ . فقالَ : فإنَّ أباكَ كانَ يَنهى عن ذلِكَ ، فقالَ ويلَكَ ! فإن كانَ أبي قد نَهَى عن ذلِكَ ، وقَد فعلَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وأمرَ بهِ ، فبِقولِ أبي تأخُذُ أم بأمرِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ؟ !قالَ : بأمرِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ . فقالَ : فقُم عنِّي

- أنه سمعَ رجلا من أهلِ الشامِ سأل ابن عمرَ عن التمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ . فقال ابن عمرَ : هي حلال . قال الشاميُّ : إن أباكَ قد نهى عنها . قال ابن عمر : أرأيتَ إن كانَ أبِي قد نهى عنها وصنعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لقد صنَعها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟

- سُئِل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها وقال أحلَّها اللهُ تعالَى وأمر بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

- كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يُفتى بالذي أنزل اللهُ عزَّ وجلَّ من الرخصةِ بالتمتعِ وسنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فيه فيقولُ ناسٌ لابنِ عمرَ كيفَ تخالفُ أباك وقد نهَى عن ذلك فيقول لهم عبدُ اللهِ ويلَكم ألا تتَّقون اللهَ إن كان عمرُ نهَى عن ذلك فيبتغي فيه الخيرَ يلتمسُ به تمامَ العمرةِ فلِمَ تُحرِّمون ذلك وقد أحلَّه اللهُ وعمل به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أفرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أحقُّ أن تتبعوا سنتَه أم سنةَ عمرَ ؟ إن عمرَ لم يقلْ لكم أن العمرةَ في أشهرِ الحجِّ حرامٌ ولكنه قال إن أتمَّ العمرةَ أن تُفرِدوها من أشهرِ الحجِّ

- سئل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها. فقيل: إنك تخالفُ أباك؟ فقال: إنَّ أبي لم يقلِ الَّذي تقولون إنَّما قال: أفردوا الحجَّ من العمرةِ أي أنَّ العمرةَ لا تتمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بهديٍ وأرادَ أن يزارَ البيتُ شهورَ الحجِّ فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم النَّاسَ عليها وقد أحلَّها اللهُ عزَّ وجلَّ وعمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فإذا أكثروا عليه قال: وكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ؟!
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : رحلة الحج الصفحة أو الرقم : 303
التصنيف الموضوعي: حج - الإفراد بالحج حج - التمتع بالحج حج - القارن يسوق الهدي حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- عن سالِمٍ قالَ: إنِّي لَجالِسٌ معَ ابنِ عمرَ في المسجدِ إذْ جاءَهُ رجلٌ من أَهْلِ الشَّامِ ، فسألَهُ عنِ التَّمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ فقالَ ابنُ عمرَ: حَسنٌ جميلٌ ، فَقالَ: إنَّ أباكَ كانَ يَنهى عن ذلِكَ ، فقالَ ويلَكَ ، فإن كانَ أبي قد نَهَى عن ذلِكَ ، وقد فعلَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وأمرَ بِهِ ، فبِقَولِ أبي تأخذُ ، أم بِقولِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قالَ: بأمرِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، قالَ: قُم عنِّي

- أنَّهُ سمِعَ سَعدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ، والضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ، عامَ حَجِّ مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ، وهما يَذكُرانِ التَّمَتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ، فقال الضَّحَّاكُ: لا يَصنَعُ ذلك إلَّا مَن جَهِلَ أمْرَ اللهِ. فقال سَعدٌ: بِئسَ ما قُلتَ يا ابنَ أخي. فقال الضَّحَّاكُ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد نَهى عن ذلك. فقال سَعدٌ: قد صنَعَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وصنَعْناها معه.

- أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ حدَّثَه أنَّه سمِعَ رجُلًا مِن أهْلِ الشَّامِ وهو يَسألُ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ عن التَّمتُّعِ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9/511
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتْعَةِ الحَجِّ، فأمَرَ بها، وقال: أحَلَّها اللهُ تَعالى، وأمَرَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال الزُّهْريُّ: وأخبَرَني سالِمٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: العُمْرةُ في أشهُرِ الحَجِّ تامَّةٌ تُقضَى، عَمِلَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَزَلَ بها كِتابُ اللهِ تَعالى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6392
التصنيف الموضوعي: حج - الإفراد بالحج حج - التمتع بالحج حج - القارن يسوق الهدي حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- إنَّا لَبِمكةَ، إذ خرَجَ علينا عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ، فنَهى عن التَّمتُّعِ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ، وأنكَرَ أنْ يَكونَ النَّاسُ صنَعوا ذلك مع رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبلَغَ ذلك عَبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ، فقال: وما عِلْمُ ابنِ الزُّبَيرِ بهذا؟ فليَرجِعْ إلى أُمِّهِ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، فليَسألْها، فإنْ لم يَكُنِ الزُّبَيرُ قد رجَعَ إليها حَلالًا وحَلَّتْ. فبلَغَ ذلك أسماءَ، فقالت: يَغفِرُ اللهُ لابنِ عبَّاسٍ، واللهِ لقد أفحَشَ، واللهِ قد صدَقَ ابنُ عبَّاسٍ، لقد حَلُّوا وأحلَلْنا، وأصابوا النِّساءَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن الزبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16103
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- وقولُ ابنِ عُمَرَ لمَن سألَه عن مُتْعةِ الحَجِّ: هي حلالٌ، فقال له السائلُ: إنَّ أباكَ قد نَهى عنها، فقال: أرأيْتَ إنْ كان أبي نَهى عنها، وصنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ، أأمْرَ أبي تُتَّبَعُ، أمْ أمْرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ؟ فقال الرجُلُ: بل أمْرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ، فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ.

- أنَّه سمِعَ سَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ، والضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ وهما يَذكُرانِ التمَتُّعَ بالعُمْرةِ إلى الحَجِّ، فقال الضَّحَّاكُ بنُ قَيسٍ: لا يَصنَعُ ذلك إلَّا مَن جَهِلَ أمرَ اللهِ، فقال سَعدٌ: بِئسَ ما قُلْتَ يا ابنَ أخي، قال الضَّحَّاكُ بنُ قَيسٍ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد نَهى عن ذلك، قال سعدٌ: قد صنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وصنَعْناها معَه.