الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ. فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ، فجعلتمُوها أنتم حراما، وعاقبتُم الناسَ عليها، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 7/158
التخريج : أخرجه البيهقي (8875)، واللفظ له، وعبدالرزاق (10052)، باختلاف يسير، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (445)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج اعتصام بالسنة - اتباع النبي في كل شيء اعتصام بالسنة - لزوم السنة حج - التمتع بالحج عمرة - العمرة قبل الحج والحج قبل العمرة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه