الموسوعة الحديثية


- وقولُ ابنِ عُمَرَ لمَن سألَه عن مُتْعةِ الحَجِّ: هي حلالٌ، فقال له السائلُ: إنَّ أباكَ قد نَهى عنها، فقال: أرأيْتَ إنْ كان أبي نَهى عنها، وصنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ، أأمْرَ أبي تُتَّبَعُ، أمْ أمْرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ؟ فقال الرجُلُ: بل أمْرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ، فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 2/131
التخريج : أخرجه أحمد (6392) مختصرا، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (445)، والبيهقي (8944) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج اعتصام بالسنة - لزوم السنة حج - التمتع بالحج حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 451)
6392 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: سئل ابن عمر؟ عن متعة الحج، فأمر بها، وقال: أحلها الله تعالى، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

حجة الوداع لابن حزم (ص: 398)
445 - أخبرنا حمام بن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا عبيد بن محمد الكشوري، حدثنا محمد بن يوسف الحذاقي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج، فأمر بها فقيل له: إنك تخالف أباك، فقال: أراني لم يقل الذي تقولون ، ثم ذكر الحديث، وفي آخره: فإذا أكثروا عليه قال: أكتاب الله عز وجل أحق أن تتبعوا أم عمر؟

السنن الكبير للبيهقي (9/ 350)
8944- وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: سئل ابن عمر، عن متعة الحج، فأمر بها، فقيل له إنك تخالف أباك، قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون، إنما قال: أفردوا العمرة من الحج، أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراما، وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله عز وجل، وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا أكثروا عليه، قال: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟