الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4105 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
1460 - الهندية)) (6/452)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 781). ، والمالِكيَّةِ [247] ((الفواكه.
كِتابُ المَواريثِ - الفَصلُ الثَّاني: أنواعُ الحَجبِ [245] يَنقَسِمُ الحَجبُ إلى قِسمَينِ: حَجبٍ بوصفٍ، وحَجبٍ بشَخصٍ. فالحَجبُ بالوصفِ: أن يَتَّصِفَ الوارِثُ بمانِعٍ مِن مَوانِعِ الإرثِ السَّابِقةِ: الرِّقِّ، والقَتلِ، واختِلافِ الدِّينِ. وهذا القِسمُ يُمكِنُ دُخولُه على جَميعِ الورَثةِ؛ فإنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُم يُمكِنُ أن يَكونَ رَقيقًا، أو قاتِلًا، أو مُخالِفًا في الدِّينِ. والمَحجوبُ بالوصفِ وُجودُه كالعَدَمِ، فلا يَحجُبُ غَيرَه، ولا يُعَصِّبُ غَيرَه. والحَجبُ بالشَّخصِ: أن يَكونَ بَعضُ الورَثةِ مَحجوبًا بشَخصٍ آخَرَ، ويَتَنَوَّعُ هذا القِسمُ إلى نَوعَينِ: حَجبِ حِرمانٍ، وحَجبِ نُقصانٍ. يُنظر: ((تسهيل الفرائض)) لابن عثيمين (ص: 68).