الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1678 ). زمن البحث بالثانية ( 0.038 )
1354 - : ما عَلِمناه). ((أحكام القرآن)) (4/311). وقال ابنُ قُدامةَ: (الجِهادُ مِن فُروضِ الكِفاياتِ في قَولِ.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الثَّاني: الجِهادُ المَفروضُ فَرضًا كِفائيًّا [29] قال ابنُ قُدامةَ: (والجِهادُ فرضٌ على الكِفايةِ، إذا قامَ به قَومٌ سَقَطَ عَنِ الباقينَ، مَعنى فرضِ الكِفايةِ: الذي إن لَم يَقُمْ به مَن يَكفي أثِمَ النَّاسُ كُلُّهُم، وإن قامَ به مَن يَكفي سَقَطَ عَن سائِرِ النَّاسِ. فالخِطابُ في ابتِدائِه يَتَناولُ الجَميعَ، كفَرضِ الأعيانِ، ثُمَّ يَختَلِفانِ في أنَّ فرضَ الكِفايةِ يَسقُطُ بفِعلِ بَعضِ النَّاسِ له، وفَرضُ الأعيانِ لا يَسقُطُ عَن أحَدٍ بفِعلِ غَيرِه). ((المغني)) (9/196).