الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3822 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )
1253 - الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا استَنفَرَ الإمامُ المُسلِمينَ للجِهادِ  .
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).
1256 - المَبحَثُ الأوَّلُ: الجاسوسُ مِن غَيرِ المُسلِمينَ.
كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ السَّابِعُ: حُكمُ الجاسوسِ [543] الجاسوسُ: هو الذي يَتَتَبَّعُ الأخبارَ ويَفحَصُ عن بَواطِنِ الأُمورِ، من قَولِهم: جَسَّ الأخبارَ وتَجَسَّسَها: إذا تَتَبَّعَها. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 101).