الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثالث: عقوبةُ تارِكِ الصَّلاةِ


تاركُ الصَّلاةِ يُقتَلُ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
قول الله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إلى قوله: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سبيلهم [التوبة: 11]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الآيةَ اشترطتْ في ترْكِ القتْلِ بعدَ التوبةِ إقامةَ الصَّلاةِ، فإنْ لم يُقِمْها يُقتَل
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أُمرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يَشهدوا أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فَعَلوا ذلك عَصَموا منِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحقِّ الإسلامِ، وحِسابُهم على اللهِ ))
ثالثًا: قياسًا على إجماعِ الصَّحابةِ على قِتالِ مانِعي الزَّكاةِ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ تيميَّة: (تارك الصلاة مستحقٌّ للعقوبة حتى يصلِّي باتفاق المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (22/277).  وقال أيضًا: (فالواجب على وليِّ الأمر أنْ يأمر بالصلوات المكتوبات جميعَ مَن يقدر على أمره، ويعاقب التاركَ بإجماع المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (28/307).
  2. (2) على خلافٍ بين أصحابِ هذا القول: هل يُقتل ردَّةً أو حدًّا؟ فالمالكيَّة والشافعيَّة على أنه يُقتل حدًّا، والحنابلةُ على أنه يُقتل كفرًا. ينظر: ((المجموع)) للنووي (3/16)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/483)، ((حاشية الدسوقي)) (1/190)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/287).
  3. (3) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1092)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/90)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/483).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (3/14)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/328).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/228)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/329).
  6. (6) ((الذخيرة)) للقرافي (2/483)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/526).
  7. (7) رواه البخاري (25)، ومسلم (22).
  8. (8) ((الذخيرة)) للقرافي (2/483).