الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: حُكمُ تارك الصَّلاةِ جَحدًا لوُجوبِها


مَن ترَكَ الصَّلاةَ جاحدًا لوجوبِها، فقَدْ كَفَرَ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة: (أمَّا تارِكُ الصلاة، فهذا إنْ لم يكُن معتقِدًا لوجوبها، فهو كافرٌ بالنصِّ والإجماع). ((مجموع الفتاوى)) (22/40).

انظر أيضا: