الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ بالكليَّةِ تَهاونًا وكَسلًا


تاركُ الصَّلاةِ بالكليَّةِ تهاونًا أو كسلًا، كافرٌ كفرًا مُخرِجًا من الملَّةِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ ، ووجهٌ عند الشافعيَّة ، وقولٌ عند المالكيَّة ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ ، وهو مذهبُ جمهورِ أصحابِ الحديثِ ، وذهَب إلى هذا ابنُ تَيميَّة ، وابنُ القَيِّم ، واختاره ابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
1- قول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللهَ تعالى قال في المُضيِّعين للصَّلاةِ المتَّبعِين للشَّهواتِ: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ؛ فدلَّ على أنَّهم حين إضاعتِهم للصَّلاةِ واتِّباعِ الشهواتِ غيرُ مؤمنينَ
2- قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [الروم: 31]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
بَيَّن اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ علامةَ كونِهم من المشركِينَ تَرْكُهم إقامةَ الصَّلاةِ
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ بَينَ الرَّجُلِ وبينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ))
2- عن عبدِ اللهِ بن بُرَيدةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ العَهدَ الذي بيننا وبينهم الصَّلاةُ، فمَن تَرَكها فقدْ كَفَرَ ))
وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:
أنَّ المعنى الكليَّ كالجِنس، لا يَنتفي بانتفاءِ فردٍ من أفرادِه؛ فمَن أفطرَ في يومٍ من أيَّامِ رمضان؛ لا يُعدُّ تاركًا لفريضةِ الصِّيامِ مطلقًا؛ ومَن ترَكَ بعضَ الدُّروسِ؛ لا يُعدُّ تاركًا لطلبِ العِلمِ؛ لذا يُحمَلُ النصُّ على التَّرْكِ بالكُليَّة
ولأنَّه قال: ((تَرك الصَّلاة))، وهذا يَصدُقُ على مَن ترَكَها بالكليَّةِ، فمَن تَرَكَ صلاةً أو صلاتينِ لا يُقال له: ترَكَ الصَّلاةَ
3- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا غزَا بِنا قومًا، لم يكُن يَغزو بنا حتى يُصبِحَ ويَنظُرَ، فإنْ سمِعَ أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يَسمعْ أذانًا أغارَ عليهم ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
دلَّ الحديثُ على أنَّ إقامةَ الصَّلاةِ تُوجِبُ الحُكمَ بالإسلامِ؛ فإنَّ الأذانَ إنَّما هو دعاءٌ إلى الصَّلاة، فإذا كان موجبًا للحُكمِ بالإسلامِ، فالصَّلاةُ التي هي المقصودُ الأعظمُ أَوْلى
4- حديثُ عوفِ بنِ مـالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((خِيارُ أئمَّتِكم الذين تُحبُّونهم ويُحبُّونكم، ويُصلُّونَ عليكم وتُصلُّون عليهم، وشِرارُ أئمَّتِكم الذين تُبغِضونهم ويُبغِضونكم، وتَلْعَنونهم ويَلْعَنونكم، قيل: يا رسولَ الله، أفلا نُنابِذُهم بالسَّيفِ؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصَّلاةَ ))
5- حديثُ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((دعانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَايعْناه، فقال فيمَا أَخَذَ علينا: أنْ بايَعْنا على السَّمعِ والطاعةِ في مَنشطِنا ومَكْرَهِنا ، وعُسرِنا ويُسرِنا، وأَثَرةٍ علينا ، وأنْ لا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه، إلَّا أنْ تَرَوْا كُفرًا بَواحًا، عِندَكم مِن اللهِ فيه بُرهانٌ ))
وجْه الدَّلالةِ من الحَديثَينِ:
دلَّ مجموعُ الحديثينِ على أنَّ تَرْكَ الصَّلاةِ وعدمَ إقامتِها كُفرٌ بَواحٌ عليه مِن الله بُرهانٌ
ثالثًا: إجماعُ الصَّحابةِ
وممَّا يدلُّ على الإجماعِ ما يلي:
1- عن المِسْوَرِ بنِ مَخرمةَ أنَّه دخَلَ مع ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهما على عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه حين طُعِن، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: (يا أميرَ المؤمنين، الصَّلاةَ! فقال: أجَلْ! إنَّه لا حَظَّ في الإسلامِ لِمَنْ أضاعَ الصَّلاةَ)
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قدْ قال هذا بمَحضَرٍ مِن الصَّحابةِ، ولم يُنكِروه عليه؛ فصار إجماعًا منهم
2- قال عبدُ اللهِ بنُ شَقيقٍ العُقيليُّ: (كان أصحابُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَرَونَ شيئًا من الأعمالِ تَرْكُه كفرٌ غيرَ الصَّلاةِ)
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
هذه الصِّيغة تدلُّ على أنَّ الصحابة اجتَمَعوا على هذه المقالة؛ لأنَّ قوله: (كان أصحابُ رسولِ اللهـ) جمْعٌ مُضاف، وهو مِن المُشْعِرات بذلك
نقَل إجماعَ الصحابةِ على ذلِك: إسحاقُ ابنُ راهَوَيْه ، وابنُ القَيِّم ، والشوكانيُّ

انظر أيضا:

  1. (1) مذهب الحنابلة: أنَّه يَكفُر إذا لم يصلِّ بعد دعوة الإمام له، بشرط: أن يَضيقَ وقتُ الصلاة الثانية عن فِعلها، فمِن باب أَوْلى كُفْر مَن تركها بالكليَّة؛ قال المرداويُّ: (فائدتان: إحداهما: الداعي له هو الإمامُ أو نائبه. فلو ترك صلواتٍ كثيرةً قبل الدعاء لم يجب قتلُه، ولا يَكْفُر على الصَّحيح من المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحاب، وقطع به كثيرٌ منهم، وكذا لو ترَك كفَّارة أو نذرًا. وذكَر الآجُريُّ: أنه يَكفُر بترك الصلاة، ولو لم يُدْعَ إليها، قال في الفروع: وهو ظاهرُ كلامِ جماعةٍ). ((الإنصاف)) (1/285) هذا النقل يبيِّن اشتراطَ دعوة الإمام. وقال المرداويُّ أيضًا: (وظاهر قوله: "أنَّه لا يَكفُر بترك شيء من العبادات تهاونًا غيرها - أي الصلاة - وهو صحيح، وهو المذهبُ، وعليه جمهورُ الأصحاب، قال في الفروع: اختاره الأكثرُ، قال ابن شهاب وغيرُه: وهو ظاهرُ المذهب). ((الإنصاف)) (1/286). وقال الحجاويُّ: (ولا يَكفُر بترك شيءٍ من العبادات تهاونًا غير الصلاة، فلا يَكْفُر بترك زكاةٍ ولا بترك صَوْمٍ وحجٍّ، ويحرمُ تأخيرُه تهاونًا، ويُقتَل فيهم حدًّا، ولا يُقتل بصلاةٍ فائتة ولا بترك كفَّارة ونذر). ((الإقناع)) (1/75). وقال البهوتي: ("ولا يَكفُر بتركِ شيءٍ من العبادات تهاونًا غير الصلاة، فلا يكفُرْ بتركِ زكاةٍ بُخلًا، ولا بترك صومٍ وحج، ويحرم تأخيرُه تهاونًا"؛ لقولِ عبد الله بن شَقيقٍ: لم يكُن أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يرون شيئًا من الأعمالِ تركُه كفرٌ غيرَ الصَّلاة). ((كشاف القناع)) (1/229). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/329).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (3/14).
  3. (3) قال العدويُّ: (إنَّ ابن حبيبٍ وابنَ عبد الحكم وغيرَهما يقولون بتكفيرِ تاركِ الصلاة عمدًا أو تفريطًا). ((حاشية العدوي)) (1/102).
  4. (4) قال ابنُ عبد البَرِّ: (واختلفوا في المُقرِّ بها وبفرضها، التارك عمدًا لعَملها، وهو على القيام بها قادرٌ؛ فرُوي عن عليٍّ وابنِ عباس وجابر وأبي الدرداء تكفيرُ تارك الصلاة، قالوا: مَن لم يصلِّ فهو كافر، وعن عمر بن الخطاب: لا حظَّ في الإسلام لِمَن ترَك الصلاة، وعن ابن مسعود: مَن لم يصلِّ فلا دينَ لهـ). ((الاستذكار)) (2/150). وقال النوويُّ: (في مذاهبِ العلماءِ فيمَن ترَك الصلاة تكاسلًا مع اعتقادِه وجوبَها... قالت طائفةٌ: يَكْفُر ويُجرَى عليه أحكام المرتدِّين في كلِّ شيء، وهو مرويٌّ عن عليِّ بن أبي طالب، وبه قال ابنُ المبارك، وإسحاقُ بن راهويه، وهو أصحُّ الرِّوايتين عن أحمد، وبه قال منصورٌ الفقيه من أصحابنا). ((المجموع)) (3/16). وقال ابنُ تيميَّة: (وتكفيرُ تارك الصلاة هو المشهورُ المأثور عن جمهورِ السَّلَف من الصَّحابة والتابعين). ((مجموع الفتاوى)) (20/97).
  5. (5) ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي (2/936).
  6. (6) قال ابنُ تيميَّة: (فأمَّا مَن كان مُصرًّا على تركها لا يُصلي قطُّ، ويموتُ على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس يُصلُّون تارةً، ويتركونها تارةً، فهؤلاء ليسوا يُحافظون عليها، وهؤلاء تحتَ الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديثُ الذي في السُّنَن؛ حديث عُبادةَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال: ((خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ الله على العبادِ في اليوم واللَّيلة؛ مَن حافَظَ عليهنَّ كان له عهدٌ عند الله أن يُدخِلَه الجنَّةَ، ومَن لم يحافِظْ عليهنَّ لم يكُن له عهدٌ عند الله؛ إنْ شاء عذَّبه وإنْ شاء غفَر لهـ))، فالمحافِظُ عليها الذي يُصَلِّيها في مواقيتها كما أمَر الله تعالى؛ والذي يُؤخِّرها أحيانًا عن وقتها، أو يترك واجباتها؛ فهذا تحتَ مشيئةِ الله تعالى، وقد يكونُ لهذا نوافلُ يُكمِّلُ بها فرائضه، كما جاء في الحديث). ((الفتاوى الكبرى)) (2/24).
  7. (7) قال ابنُ القيِّم: (أمَّا تركُها بالكلية فإنَّه لا يُقبل معه عملٌ، كما لا يُقبل مع الشركِ عملٌ؛ فإنَّ الصلاةَ عمودُ الإسلام كما صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وسائِرَ الشَّرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها, وإذا لم يكُن للفسطاط عمودٌ لم يُنتفعْ بشيءٍ من أجزائه، فقَبول سائرِ الأعمال موقوفٌ على قبول الصلاة, فإذا رُدَّتْ رُدَّتْ عليه سائرُ الأعمال, وقد تقدَّم الدليلُ على ذلك). ((الصلاة وأحكام تاركها)) (ص: 64).
  8. (8) قال ابنُ عُثَيمين: (إذا كان مُقرًّا بالفريضة، ولكن نفسه تغلبه كسلًا وتهاونًا، فإنَّ أهل العلم مختلفون في كفره، فمنهم مَن يرى أنَّ مَن ترك صلاة مفروضة، حتى يخرج وقتُها فإنه يكفُر، ومن العلماء مَن يراه لا يَكفُر إلَّا إذا تركها نهائيًّا، وهذا هو الصحيحُ؛ إذا تركها تركًا مطلقًا، بحيث أنه لا يهتمُّ بالصلاة؛ ولذا قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بين الرجلِ والشركِ تركُ الصَّلاةِ))، فظاهر الحديث هو الترك المطلَق، وكذلك حديثُ بُرَيدة: ((العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ؛ فمَن ترَكَها فقدْ كفَرَ))، ولم يقُلْ: مَن ترك صلاةً، وعلى كلِّ حال؛ فالراجحُ عندي أنَّه لا يَكفُر إلَّا إذا تركها بالكليَّةِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/51)
  9. (9) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/127).
  10. (10) ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي (2/1004).
  11. (11) رواه مسلم (82).
  12. (12) رواه الترمذي (2621)، والنسائي (1/231)، وابن ماجه (891) (1079)، وأحمد (5/346) (22987). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ غريب. وصحَّحه ابنُ العربيِّ في ((العواصم من القواصم)) (262)، وقال ابن تيمية في ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) (74): على شَرْط مسلم. وقال ابن القيم في ((الصلاة وحكم تاركها)) (33): إسنادُه على شَرْط مسلم. وقال السَّخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (2/818): مرفوع، صحَّحه غيرُ واحد من الأئمَّة. وقال الشوكانيُّ في ((السيل الجرار)) (1/292): ثابت. وصحَّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (21/65)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (2621)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (168)، وقال: على شَرْط مسلِم.
  13. (13) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (10/157).
  14. (14) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/27).
  15. (15) رواه البخاري (610)، ومسلم (1365).
  16. (16) ((فتح الباري)) لابن رجب (3/440).
  17. (17) رواه مسلم (1855).
  18. (18) مَنشَطنا: المنشَط مَفعَل من النَّشاط، أي: حِين نَشاطِنا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/57)، ((التوضيح)) لابن الملقِّن (32/284). ومَكْرَهنا: المَكْرَه: وهو ما يكرهه الإنسانُ ويشقُّ عليه؛ أراد في وقتِ الكسلِ والمشقَّةِ في الخروج. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/168)، ((التوضيح)) لابن الملقِّن (32/284)، ((فتح الباري)) لابن حجر (13/7).
  19. (19) وأَثَرَة عَلَينا: الأثرة الاسم من آثَر يُوثِر إيثارًا: إذا أعطى، والاستئثار: الانفرادُ بالشيء، والمراد أنَّ طواعيتهم لمن يتولَّى عليهم لا تتوقَّف على إيصالهم حقوقَهم، بل عليهم الطاعةُ ولو منعَهم حقَّهم. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/22)، ((فتح الباري)) لابن حجر (13/8).
  20. (20) رواه البخاري (7055) ومسلم (1840).
  21. (21) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/336).
  22. (22) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/39)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (4092)، والخلال في ((السنة)) (1388)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8181). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/300): رجاله رجال الصحيح. وصحَّح إسنادَه على شرط الشيخين الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (1/225).
  23. (23) ((الصلاة وحكم تاركها)) لابن القيم (ص: 33).
  24. (24) أخرجه الترمذي (2622)، والمروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (948)، والخلال في ((السنة)) (1378)، والحاكم (12) باختلاف يسير. صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (1/245)، والعراقي في ((طرح التثريب)) (2/146)، والسخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (2/819)، وابن باز في ((مجموع فتاواهـ)) (8/16)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (2622).
  25. (25) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (1/343).
  26. (26) قال محمد بن نصر المروزيُّ: (قال أبو عبد الله: سمعتُ إسحاق، يقول: قد صحَّ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ تارك الصلاة كافرٌ، وكذلك كان رأيُ أهل العلم من لَدُن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى يومنا هذا، أنَّ تاركَ الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتُها كافرٌ). ((تعظيم قدر الصلاة)) (2/929).
  27. (27) قال ابنُ القيِّم: (وأمَّا إجماعُ الصَّحابة؛ فقال ابنُ زنجويه: حدَّثَنا عمرُ بن الربيع، حدَّثَنا يحيى بن أيُّوبَ، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدَّثَني عُبيدُ الله بن عبد الله بن عتبة، أنَّ عبد الله بن عباس أَخبَره أنَّه جاءَ عُمرَ بن الخطَّاب حين طُعِن في المسجد، قال: فاحتملتُه أنا ورهطٌ كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال: فأمَرَ عبدَ الرحمن بن عوف أن يُصلِّي بالناس. قال: فلمَّا دخلنا على عُمر بيتَه غُشِي عليه من الموتِ فلم يزلْ في غشيته حتى أسفر، ثم أفاق، فقال: هلْ صلَّى الناس؟ قال: فقلنا: نعم، فقال: لا إسلامَ لِمَن ترَك الصلاة، وفي سياق آخَرَ: لا حظَّ في الإسلام لمن ترَكَ الصلاة, ثم دعا بوَضوء فتوضَّأ وصلَّى... "وذكر القصة". فقال هذا بمحضَرٍ من الصحابة ولم يُنكروه عليهـ). ((الصلاة وأحكام تاركها)) (ص: 53).
  28. (28) قال الشوكانيُّ: ("وعن عبد الله بن شَقيق العُقَيلي، قال: كان أصحابُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يرون شيئًا من الأعمالِ تركُه كفرٌ غير الصلاة؛ رواه الترمذي"، الحديث رواه الحاكمُ وصحَّحه على شرطهما، وذكره الحافظُ في التلخيص، ولم يتكلَّمْ عنه، والظاهر من الصِّيغة أنَّ هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لأنَّ قوله: "كان أصحابُ رسول الله" جمْع مضاف، وهو من المُشعِرات بذلك). ((نيل الأوطار)) (1/363).