الموسوعة الفقهية

الفرعُ الرَّابعُ: عُقوبةُ قَتلِ المُسلمِ عَمدًا


عُقوبةُ قَتلِ المُسلمِ عَمدًا القَوَدُ مِنَ القاتِلِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة: 178] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... ومَن قُتِل له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا أن يُفدى، وإمَّا أن يُقتَلَ ...)) .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ رُشدٍ ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتميُّ .
رابعًا: لأنَّه بَدَلُ مُتلَفٍ، فتَعيَّنَ جِنسُه كالمُتلَفاتِ المِثليَّةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) القَوَدُ -بفتحِ الواوِ- القِصاصُ. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/48).
  2. (2) أي: عُقوبتُه القِصاصُ أو الدِّيَةُ، بحَسَبِ طَلَبِ أولياءِ الدَّمِ.
  3. (3) أخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355) واللَّفظُ له مِن حَديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه.
  4. (4) قال ابنُ حَزمٍ: (لا خِلافَ بَينَ أحَدٍ مِنَ الأُمَّةِ في أنَّ القَوَدَ ليسَ إلَّا في العَمدِ فقَط). ((المحلى)) (11/14).
  5. (5) قال ابنُ رُشدٍ: (وأمَّا صِفةُ الذي يَجِبُ به القِصاصُ، فاتَّفقوا على أنَّه العَمدُ). ((بداية المجتهد)) (4/179).
  6. (6) قال ابنُ حَجَرٍ: («ولا قِصاصَ إلَّا في العَمدِ» الآتي إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (8/376).
  7. (7) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/41).