الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: حُكمُ فِداءِ أَسْرى المُسلِمينَ


يَجِبُ فِداءُ أسرى المُسلِمينَ بالمالِ وغَيرِه إذا وقَعوا أَسْرى في أيدي الأعداءِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قَولُه تعالى: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا [النساء: 75] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أوجَبَ اللهُ سُبحانَه في هذه الآيةِ القِتالَ لاستِنقاذِ الأَسْرى مِن يَدِ العَدوِّ، مَعَ ما في القِتالِ مِن تَلَفِ النَّفسِ؛ فكانَ بَذلُ المالِ في فِدائِهم أوجَبَ؛ لكَونِه دونَ النَّفسِ وأهونَ مِنها [168] يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/583). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن أبي موسى، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فُكُّوا العانيَ -يَعني: الأسيرَ- وأطعِموا الجائِعَ، وعودوا المَريضَ)) [169] أخرجه البخاري (3046). .
ثالثًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [170] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّهُ إن لَم يُقدَرْ على فكِّ المُسلِمِ المَأسورِ إلَّا بمالٍ يُعطاه أهلُ الحَربِ أنَّ إعطاءَهم ذلك المالَ حَتَّى يُفَكَّ ذلك الأسيرُ: واجِبٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 122). ، وابنُ المناصِفِ [171] قال ابنُ المناصِفِ: (افتِداءُ المُسلِمينَ واجِبٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ). ((الإنجاد)) (ص: 282). .
رابعًا: لأنَّ حُرمةَ المُسلِمِ عَظيمةٌ، وللخَوفِ عليه مِنَ الفِتنةِ في دينِه [172] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/284). .

انظر أيضا: