الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الغَنيمةِ


الغَنيمةُ لُغةً: الفَوزُ بالشَّيءِ بلا مَشَقَّةٍ [173] يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (12/445)، ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 1143). .
واصطِلاحًا: اسمٌ لما يُؤخَذُ مِن أموالِ الكُفَّارِ على سَبيلِ القَهرِ والغَلَبةِ [174] وقد نَقَلَ الاتِّفاقَ على هذا التَّعريفِ: القُرطُبيُّ، وقاضي صَفَدَ، والأسيوطيُّ، قال القُرطُبيُّ: (اعلَمْ أنَّ الاتِّفاقَ حاصِلٌ على أنَّ المُرادَ بقَولِه تَعالى: غَنِمتُمْ مِن شَيءٍ مالُ الكُفَّارِ إذا ظَفِرَ به المُسلِمونَ على وَجهِ الغَلَبةِ والقَهرِ). ((تفسير القرطبي)) (8/1). ويُنظر: ((رحمة الأمة)) لقاضي صفد (ص: 273)، ((جواهر العقود)) للأسيوطي (1/380). .

انظر أيضا: