الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1402 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
1232 - ). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: سَأل رَجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الثَّالث: الحيواناتُ الَّتي تَعيشُ في البَرِّ والبحرِ (البَرْمائيَّة [456] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150)   )
1236 - السَّلَفِ قال ابنُ المُنذِرِ: (اختَلَفوا في الرَّجُلِ يَبيعُ الدَّابَّةَ ويَشتَرِطُ ظَهرَها إلَى مَكانٍ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الصَّحيحةُ قال ابنُ عُثَيمين: (الشُّروطُ الصَّحيحةُ تَنقَسِمُ إلَى ثَلاثةِ أقسامٍ: الأوَّلُ: قِسمٌ ثابِتٌ، سَواءٌ شُرِطَ أم لَم يُشتَرَط؛ لِأنَّه مِن مُقتَضَى العَقْدِ، مِثلُ تَسليمِ البائِعِ المَبيعَ والمُشتَري الثَّمنَ، وكَونِ الثَّمَن حالًّا، وما أشبَه ذلك مِمَّا لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ، فهَذا إذا شُرِطَ فهوَ تَوكيدٌ، ولَو جَمعَ ألفَ شَرطٍ مِن هَذا النَّوعِ فإنَّه يَصِحُّ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِمَصلَحةِ العَقْدِ ولَيسَ نَفعًا مُستَقِلًّا، أي: لَيسَ نَفعًا يَنتَفِعُ بِه البائِعُ أوِ المُشتَري، ولَكِنَّه مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، مِثلُ: الرَّهنِ، وكَونِ العَبدِ كاتِبًا، والأمَةِ بِكْرًا، والدَّابَّةِ هملاجةً وما أشبَهَ ذلك الثَّالِثُ: شَرطُ نَفعٍ إمَّا لِلبائِعِ وإمَّا لِلمُشتَري، والَّذي لِلبائِعِ، مِثلُ أن يَشتَرِطَ إذا باعَ دارَه سُكْناها شَهرًا، والَّذي لِلمُشتَري، مِثلُ أن يَشتَرِطَ على البائِعِ أن يَحمِلَ الحَطبَ وما أشبَهَ ذلك) ((الشرح الممتع)) (8/236)