الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: الحَقُّ في الحَضانةِ بعدَ سُقوطِها


إذا سقَطَت الحَضانةُ عن الحاضِنِ ثمَّ زال سَبَبُ سُقوطِها، عادت الحَضانةُ إليه ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ : الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ أنَّ امرأةً قالت : ((يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابني هذا كان بَطني له وِعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلَّقَني، وأراد أن ينتَزِعَه منِّي، فقال لها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكِحي ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَه: ((ما لم تَنكِحي)) تعليلٌ لانتِهاءِ حَقِّها في الحَضانةِ، وليس توقيتًا لها، والحُكمُ إذا ثبَت بعِلَّةٍ زالَ بزَوالِها، وعِلَّةُ سُقوطِ الحَضانةِ التَّزويجُ، فإن طُلِّقَت زالت العِلَّةُ، فزال حُكمُها
ثانيًا: أنَّها إذا طُلِّقت فقد عاد حَقُّها في الحَضانةِ بالطَّلاقِ، كالبائِنِ
ثالثًا: قياسًا على النَّاشِزةِ تَسقُطُ نفقَتُها ثمَّ إذا عادت إلى مَنزِلِ الزَّوجِ تجِبُ، وكذا الوِلايةُ تَسقُطُ بالجُنونِ والارتِدادِ، ثمَّ إذا زال ذلك عادت الوِلايةُ

انظر أيضا:

  1. (1)      كأنْ يَسقُطَ حَقُّ حَضانةِ الأُمِّ بزَواجِها، ويعودَ إذا طُلِّقَت، أو أن يَسقُطَ بجُنونِ أو رِدَّةِ الحاضِنِ، ويعودَ بزَوالِه.
  2. (2)      يوجَدُ خِلافٌ بين الجُمهورِ في وَقتِ حَقِّها في العَودةِ إلى حضانتِه فيما إذا كان الطَّلاقُ رَجعيًّا؛ هل يعودُ حَقُّها بمُجَرَّدِه، أو يَتوَقَّفُ عَودُها على انقِضاءِ العِدَّة. يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/404). وعند المالِكيَّةِ: تعودُ الحَضانةُ إلى الحاضِنِ إذا كان سُقوطُها عنه لعُذرٍ اضطِراريٍّ، ولا تعودُ إذا سَقَطت لعُذرٍ غَيرِ اضطراريٍّ، أو مِن غَيرِ عُذرٍ. يُنظر: ((مختصر خليل)) (ص: 139)، ((منح الجليل)) لعليش (4/431).
  3. (3)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/566).
  4. (4)      ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/359)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/231).
  5. (5)      ((الإنصاف)) للمرداوي (9/313)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/498).
  6. (6)      قال ابنُ القيِّم: (ليس عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حديثٌ في سُقوطِ الحَضانةِ بالتَّزويجِ غيرُ هذا، وقد ذهب إليه الأئمَّةُ الأربعةُ وغيرُهم). ((زاد المعاد)) (5/389).
  7. (7)      أخرجه أبو داود (2276) واللفظ له، وأحمد (6707). صَحَّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/317)، وصَحَّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (2/250)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (10/177)، وحَسَّن الحديث الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/437) وقال: لا مطعَنَ في إسنادِه. وقال ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (645): هو من قَبيلِ الحَسَنِ، ثم ذكَرَ أنَّ له إسنادَين أحدُهما يشُدُّ الآخَرَ ويقَوِّيه. وحَسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2276).
  8. (8)      ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/404).
  9. (9)      ((المغني)) لابن قدامة (8/248).
  10. (10)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/48).