الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2907 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
120 - ويُستَعانُ بها على الجِهادِ. أمَّا ما يُسَمَّى بالمُصارَعةِ الحُرَّةِ فلا تَجوزُ، سَواءٌ بعِوَضٍ أو بغَيرِ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.