الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3175 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
783 - له الرجوعُ فيه ولو لم يَقبِضْه الواهبُ، أمَّا إذا كان غيرَ معيَّنٍ فلا يَلزَمُ. ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/215.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352) والرُّجوعِ فيها
788 - فيها الرِّبا؛ كأنْ يَبيعَ الذَّهبَ بالذَّهبِ وأحَدُها مؤجَّلٌ. فإنْ كان القَبضُ في الحالِ معَ عدمِ الزِّيادةِ.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ