الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: توكيلُ المجنونِ


يُشتَرَطُ في الوكيلِ أن يكونَ عاقلًا، فلا يَصِحُّ توكيلُ المجنونِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوكيلَ قائِمٌ مَقامَ المُوَكِّلِ في العبارةِ، فلا بُدَّ أن يكونَ من أهلِ العبارةِ؛ ليكونَ قادِرًا على التَّصَرُّفِ، وذلك بالعَقلِ .
ثانيًا: لأنَّ تَصَرُّفَ الشَّخصِ لنفسِه أقوى من تَصَرُّفه لغيرِه، فإذا لم يقدِرْ على الأقوى لا يَقدِرُ على الأضعَفِ بطريقِ الأَولى .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/254)، ((العناية)) للبابرتي (7/513).
  2. (2) ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/198)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/250). ويُنظَر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/85).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/179).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/238)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/265).
  5. (5) يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/254).
  6. (6) يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/218).