الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: أن يكونَ الوكيلُ مُعَيَّنًا


يُشتَرَطُ في الوكيلِ أن يكونَ مُعَيَّنًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ عَدَمَ التَّعيينِ جَهالةٌ للمُوكَّلِ، ولا تَصِحُّ الوَكالةُ مع جهالتِه .

انظر أيضا:

  1. (1) لا يجوزُ مع عَدَمِ التَّعيينِ قياسًا، ويجوزُ عندَهم استِحسانًا. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/49)، ((الفتاوى الهندية)) (3/562). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/21).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/162).
  3. (3) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/180)، ((حاشية قليوبي)) (2/424).
  4. (4) ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (7/34)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/262).
  5. (5) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/462).