الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )
685 - يَجوزُ السِّباقُ بالسِّباحةِ بعِوَضٍ [1005] مُقتَضى الوَجهِ لَدى الحَنابلةِ، ومُقتَضى اختيارِ ابنِ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.
690 - العالَمِ الإسلاميِّ بمكَّةَ المكرَّمة قرار رقْم: 85 (3/15)، وفيه: (يَجوزُ استعمالُ الجيلاتينُ المُستخرَجُ.
كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الرَّابع: الجِيلاتينُ [560] الجيلاتين :مادَّةٌ شِبهُ زُلاليَّةٍ، ليِّنةٌ، لَزِجةٌ، غيرُ قابلةٍ للذَّوَبانِ في الماءِ، تُستخرَجُ مِن عِظامِ الحيوانِ وأنسجتِه بإغلائها الطَّويلِ في الماءِ، وتُستخدَمُ في صناعةِ الحلَويَّاتِ وبعضِ الأدويَّةِ الطِّبِّيَّةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/150)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/428)، ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة)) (ص: 85)