الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: قَضاءُ القاضي بخِلافِ عِلمِه    


لا يَجوزُ للقاضي أن يَحكُمَ بخِلافِ عِلمِه [266] كأن يَشهَدَ شاهِدانِ بزَوجيَّةٍ بَينَ اثنَينِ، وهو يَعلَمُ أنَّ بَينَهُما مَحرَميَّةً أو طَلاقًا بائِنًا، فهَل يَقضي بالبَيِّنةِ في ذلك؟ يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 398). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ [267] قال ابنُ رُشدٍ: (أجمَعوا على أنَّ القاضيَ يَقضي بعِلمِه في التَّعديلِ والتَّجريحِ، وأنَّه إذا شَهِدَ الشُّهودُ بضِدِّ عِلمِه لَم يَقضِ به، وأنَّه يَقضي بعِلمِه في إقرارِ الخَصمِ وإنكارِهـ). ((بداية المجتهد)) (4/ 253). ، والنَّوَويُّ [268] قال النَّوويُّ: (لا يَقضي بخِلافِ عِلمِه بلا خِلافٍ). ((روضة الطالبين)) (11/ 156). ، وابنُ القَيِّمِ [269] قال ابنُ القَيِّمِ: (اتَّفَقَ النَّاسُ على أنَّ الحاكِمَ لا يَجوزُ لَه أن يَحكُمَ بخِلافِ عِلمِه، وإن شَهِدَ عِندَه بذلك العُدولُ، وإنَّما يَحكُمُ بشَهادَتِهِم إذا لَم يَعلَمْ خِلافَها، وكَذلك لَو أقَرَّ إقرارًا عَلِمَ أنَّه كاذِبٌ فيه، مِثلُ: أن يَقولَ لمَن هو أسَنُّ مِنه: (هذا ابني)، لَم يَثبُتْ نَسَبُه ولا ميراثُه اتِّفاقًا). ((إعلام الموقعين)) (3/ 106). ، والزَّركَشيُّ [270]  قال الزَّركَشيُّ: (لا نِزاعَ أنَّه لا يَحكُمُ بخِلافِ عِلمِهـ). ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (7/ 259). ، وزكريَّا الأنصاريُّ [271]  قال زَكَريَّا الأنصاريُّ: (لا يَقضي القاضي بخِلافِ عِلمِه، وإن قامَت بَيِّنةٌ، كَأن عَلِمَ إبراءَ المُدَّعى عليه مِمَّا ادَّعاهُ المُدَّعي، وأقامَ بهِ بَيِّنةً، فلا يُقضى بها فيه بالإجماعِ، ولا يُقضى في هذا بعِلمِهـ). ((أسنى المطالب)) (4/ 307). ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتميُّ [272]  قال ابنُ حَجَرٍ: (لا يَقضي بخِلافِ عِلمِه بالإجماعِ، وقال ابنُ الحُسَينِ المَدَنيُّ في شَرحِ تَكمِلةِ شَرحِه: يَعني: ولا يَقضي القاضي بخِلافِ عِلمِه بلا خِلافٍ). ((لفتاوي الفقهية الكبرى)) (4/ 345). ، والشِّربينيُّ [273] قال الشِّربينيُّ: (لا يَقضي القاضي بخِلافِ عِلمِه بالإجماعِ). ((مغني المحتاج)) (4/ 398). ، والرَّمليُّ [274] قال الرَّمليُّ: (لا يَقضي -أي لا يَجوزُ له القَضاءُ- بخِلافِ عِلمِه، أي ظَنِّهِ المُؤَكَّدِ بالإجماعِ). ((نهاية المحتاج)) (8/ 260). .
ثانيًا: لأنَّه لَو قَضى بخِلافِ عِلمِه لَكانَ قاطِعًا ببُطلانِ حُكمِه، والحُكمُ بالباطِلِ مُحَرَّمٌ [275] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 398).                    .

انظر أيضا: