الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2907 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
661 - له الرجوعُ فيه ولو لم يَقبِضْه الواهبُ، أمَّا إذا كان غيرَ معيَّنٍ فلا يَلزَمُ. ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/215.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352) والرُّجوعِ فيها