الموسوعة الفقهية

المطلب السابع: تَكرارُ صَلاةِ الكُسوفِ


إذا انقضَتْ صلاةُ الكسوفِ ولم تَنجَلِ الشَّمسُ، فلا يُشرَعُ تَكرارُها، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة هذا ما يظهر من مذهبِهم؛ فقد قالوا: إنَّه بعد الصلاة يدعو حتى تنجليَ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (1/88)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/182). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/591)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/404). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/48)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/58). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/332)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/316).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَزِدْ على رَكعتينِ ((المغني)) لابن قدامة (2/316).                      
ثانيًا: أنَّه سببٌ واحدٌ؛ فلا يَتعدَّدُ مُسَبَّبُه ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/332).

انظر أيضا: