الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّاني: حُكمُ صَلاةِ خُسوفِ القَمرِ


صَلاةُ خُسوفِ القَمرِ سُنَّةٌ مُؤكَّدة، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولٌ للمالكيَّة ، وهو قولُ ابنِ باز ، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة: 
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أبي مَسعودٍ عُقْبةَ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الشَّمسَ والقَمرَ لا يَنكسِفانِ لِمَوتِ أحدٍ من النَّاسِ، ولكنَّهما آيتانِ من آياتِ اللهِ؛ فإذا رَأيتُموهما فقُوموا فصَلُّوا ))
2- عَنِ الـمُغيرةِ بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((انْكسَفتِ الشَّمسُ يومَ ماتَ إبراهيمُ، فقال الناسُ: انكسَفتْ لِموتِ إبراهيمَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ الشَّمسَ والقَمرَ آيتانِ من آياتِ الله، لا يَنكسِفانِ لِموتِ أحدٍ ولا لِحَياتِه؛ فإذا رأيتُموهما فادْعُوا اللهَ وصَلُّوا، حتَّى يَنجليَ ))
وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:
أنَّ الأمْرَ بالصَّلاةِ عندَ كُسوفِ الشَّمْس أو القَمر، جاءَ من غير فَرْق بينهما
ثانيًا: أنَّ خُسوفَ القَمرِ أحدُ الكُسوفينِ؛ فأشبَهَ كُسوفَ الشَّمس

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنووي (5/44)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/402).
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/60)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/312).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/586)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/106).
  4. (4) قال ابن باز: (صلاةُ الكسوف سُنَّة مؤكَّدة، إذا كسفت الشمس أو القمر، شُرِع للمسلمين أنْ يُصلُّوا صلاةَ الكسوف، وقد بيَّنها الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بفِعله وبقولِه عليه الصَّلاة والسَّلام) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/381).
  5. (5) قال النوويُّ: (صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ والقمرِ سُنَّةٌ مؤكَّدة، بالإجماع) ((المجموع)) (5/44).
  6. (6) أخرجه البخاري (1041)، ومسلم (911).
  7. (7) رواه البخاري (1060)، ومسلم (915).
  8. (8) ((المجموع)) للنووي (5/44).
  9. (9) ((المغني)) لابن قدامة (2/312).